responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 247

ثم العجب أيضا من شيخنا المحدث الصالح في جوابه عن المسألة المذكورة في كتاب (منية الممارسين) [١] ، حيث أطال في بيان وجوه ضعف الخبر المذكور من طرق المجتهدين ، وأطال في الجواب عن ذلك من طرق [٢] الأخباريين [٣] ، ولم يطّلع على ما نقلنا من [٤] هذا السند الصحيح المنقول من كتاب (العلل) ، ولم يتعرّض له ، حتى إنه في آخر البحث بقي واقفا على ساحل التوقّف في المسألة المذكورة.

وكيف كان ، فالظاهر هو القول بالتحريم ، كما عليه هؤلاء الأجلّاء [المتقدّم] [٥] ذكرهم ، والله العالم.


[١] منية الممارسين : ٥٥٢.

[٢] في «ح» : طرف.

[٣] في «ح» : الاخبار تبيّن.

[٤] ليست في «ح».

[٥] في النسختين : المقدّم.

اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست