responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 246

الشيخ جعفر بن كمال الدين البحراني ، قال قدس‌سره عقيب ذكره ما صورته : (يقول كاتب هذه الأحرف جعفر بن كمال الدين البحراني : هذا الحديث صحيح ولا معارض له ، فيجوز أن يخصص به عموم (القرآن) ، ويكون الجمع بين الشريفتين من ولد الحسن والحسين عليهما‌السلام بالنكاح حراما ، والله أعلم) انتهى كلامه ، قدس الله روحه.

وهذا الحديث ذكره الشيخ في (التهذيب) [١] أيضا إلّا إن سنده فيه غير صحيح ، وهذا الشيخ ـ كما ترى ـ قد نقله بهذا السند الصحيح على الظاهر. ولا نعلم من أين أخذه قدس‌سره ، ولكن كفى به ناقلا ، وكتب الفقير أحمد بن إبراهيم البحراني) انتهى كلام والدي ، طيب الله تعالى ثراه ، وجعل الجنة مثواه.

وأقول : قد أخذه من كتاب (العلل) ، ولكن الوالد لم يطّلع عليه ، وليته كان حيّا فاهديه إليه. والمفهوم من كلام الشيخ جعفر المذكور القول بمضمون الخبر المذكور.

ووجدت بخطّ بعض الفضلاء الموثوق بهم ، نقلا من خط شيخنا أبي الحسن الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني قدس‌سره بعد نقل الخبر المذكور ما صورته : (ومال إلى العمل به بعض مشايخنا ، وهو متّجه ؛ لجواز تخصيص عموم الكتاب بالخبر الواحد الصحيح وإن توقفنا في المسألة الاصولية. ولا كلام في شدة المرجوحيّة وشدّة الكراهة) انتهى.

وظاهر هذا الكلام الميل إلى العمل بالخبر المذكور ، مما نقله شيخنا المحدّث الصالح ، فيما قدّمنا من كلامه في صدر البحث عن شيخه المذكور من أنه لا يعرف منه غير التوقّف دون الجزم بالتحريم لعلّه كان في أول الأمر ، ثمّ مال بعد ذلك إلى التحريم ، كما نقله عنه قدس‌سره سابقا ، وبه يشعر هذا الكلام المنقول عنه هنا أيضا.


[١] تهذيب الأحكام ٧ : ٤٦٣ / ١٨٥٥.

اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست