responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 183

خصوص السؤال لا يوجب التخصيص كما تقرر عندهم.

وحينئذ ، فما تعارضت فيه الأخبار أحد أفراد تلك القاعدة ، وقد دل حديث حمزة الطيار المتقدّم وغيره على الكفّ والتثبت والردّ إلى أيمة الهدى فيما لا يعلم.

وبالجملة ، فمن نظر فيما ذكرنا من الأخبار ، ولاحظها بعين الإنصاف والاعتبار لا يخفى عليه الحال ، ولا يقع في لبس الإشكال. وحينئذ ، فلا يتجه ما ذكره من إخراج ما لم يرد فيه نص من حيّز الشبهة على تقدير شمول تلك الأخبار له ؛ فإن الدليل على دخوله في الشبهة ليس منحصرا في عموم تلك الأخبار ، بل يدلّ عليه أيضا خصوص هذه الأخبار المستفيضة الدالة على ذلك ، وعلى الأمر بالتوقّف فيه ، والرد إلى أصحاب العصمة ، صلوات الله عليهم. وأما الأخبار التي ادّعي الاستناد إليها ، فقد عرفت ما فيها مجملا ومفصلا.

تتميم في أقسام المتشابه

إذا عرفت ذلك ، فاعلم أن المستفاد من الأخبار أن المتشابه على أقسام :

الأوّل : فمنه ما تعارضت فيه الأخبار وتساوت فيه طرق الترجيح. وهذا قد ورد فيه الأمر بالإرجاء في بعض الأخبار ، والأخذ من باب التسليم في بعض آخر. وهذا أيضا موجب للرجوع إلى التعارض كما كان أولا وإن كان الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ قد جمعوا بينها بوجوه. إلّا إنه بسبب احتمال كل منها ، وعدم دليل من كلامهم عليهم‌السلام على ترجيح بعضها مما يقوّي الإشكال ، وعود الحكم إلى تلك الحال يوجب الوقوف في ذلك على جادة الاحتياط ، كما هو مصرّح به في رواية زرارة الواردة في ذلك أيضا على ما نقله في (عوالي اللآلي) [١]. وعسى


[١] عوالي اللآلي ٤ : ٣٣ / ٢٢٩.

اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست