ولو كان عليه
دلالة غير تلك الأدلّة ، لما كانت أدلّة الشرع منحصرة فيها [١] ، لكن [٢] قد بيّنّا
انحصار الأحكام في تلك الطرق ، وعند هذا يتم كون ذلك دليلا على نفي الحكم) [٣] انتهى.
مناقشة
المصنف رحمهالله لكلام المحقق قدسسره
وهذا الكلام لا
يخلو من إجمال ، وتعدّد الاحتمال ؛ فإنه إن أراد حصر الأدلّة الشرعيّة بالنسبة إلى
ما يعمّ به البلوى من الأحكام ، كوجوب قصد السورة ، ووجوب قصد الخروج بالتسليم ونحو
ذلك. فالاستدلال بها صحيح ؛ لأن المحدّث الماهر إذا تتبّع الأخبار الواردة حق
التتبع في مسألة [٤] ـ لو كان فيها حكم مخالف للأصل لاشتهر ؛ لعموم البلوى
بها ـ ولم يظفر بما يدلّ على ذلك ، يحصل له الجزم أو الظن الغالب بعدم الحكم ؛ لأن
جمّا غفيرا من أصحابهم عليهمالسلام ـ ومنهم الأربعة الآلاف الرجل الذين كانوا من تلامذة
الصادق عليهالسلام[٥] ـ كانوا ملازمين لهم عليهمالسلام في مدّة تزيد على ثلاثمائة سنة ، وكانت همّتهم وهمّة
الأئمّة عليهمالسلام إظهار الدين ، وترويج الشريعة [٦].
وكانوا لحرصهم
على ذلك يكتبون كلّ ما يسمعونه حال سماعه ؛ خوفا من عروض النسيان ، وكان الأئمَّة عليهمالسلام يحثّونهم على ذلك. وليس الغرض منه إلّا العمل به بعدهم
؛ لئلّا يحتاج الشيعة إلى التمسّك بما عليه العامّة من الأخذ بالآراء