responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 161

ثم قال : (والذي يدلّ على ذلك أنه قد ثبت في المعقول أن الإقدام على ما لا يأمن المكلف كونه قبيحا مثل الإقدام على ما يعلم قبحه ، ألا ترى أن من أقدم على الإخبار بما لا [١] يعلم صحّة مخبره جرى في القبح مجرى من أخبر مع علمه بأن [٢] مخبره على خلاف ما أخبر به على حدّ واحد؟

وإذا ثبت ذلك ، وفقدنا الأدلّة على حسن هذه الأشياء ، فينبغي أن نجوّز كونها قبيحة ، وإذا جوّزنا ذلك فيها قبح الإقدام عليها) [٣]. ثم أطال الكلام في النقض والإبرام بدفع ما يرد على دليله في هذا المقام.

رأي المحقق رحمه‌الله

وممّن اختار ذلك وصرح به المحقق رحمه‌الله في (المعتبر) قال : (وأمّا الاستصحاب فأقسامه [٤] ثلاثة :

الأول : استصحاب حال [٥] العقل ، وهو التمسّك بالبراءة الأصلية ، كما تقول : ليس الوتر واجبا ؛ لأن الأصل براءة العهدة.

الثاني : أن يقال : عدم الدليل على كذا ، فيجب نفيه. وهذا يصحّ فيما يعلم [٦] أن لو كان هناك دليل لظفر به ، أما لا مع ذلك فإنه يجب التوقّف ، ولا يكون ذلك الاستدلال حجة.

ومنه القول بالإباحة لعدم دليل الحظر [٧] والوجوب). ثم ذكر الثالث ، وهو الاستصحاب بالمعنى المشهور [٨].


[١] في «ح» : لم.

[٢] في «ح» : بانه.

[٣] العدة في اصول الفقه ٢ : ٧٤١ ـ ٧٤٢.

[٤] في «ح» : فأقسام.

[٥] ليست في «ح».

[٦] في «ح» بعدها : له.

[٧] ليست في «ح».

[٨] المعتبر ١ : ٣٢.

اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست