responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 114

فيما قدمنا من كلامه في (الروض) [١] ، ليوافق ما ذهب إليه قدس‌سره ممّا قدّمنا نقله عنه آنفا.

لكن ينبغي تقييده كما عرفت بأحد ذينك الفردين ، وهو الجاهل بمعنى : الذاهل الغافل عن تصور الحكم بالكلّية. إلّا إن فيه أن هذا الفرد معذور في جهله عندنا ؛ لعدم توجّه الخطاب إليه ، والسيد رحمه‌الله قد صرّح بأنه غير معذور في جهله الحكم ، بمعنى : أنه مذموم ومعاقب على جهله ، إلّا إن عبادته صحيحة.

اللهم إلّا أن يقال بوجوب تحصيل العلم على الجاهل مطلقا بنوعيه. وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى في المقام.

وما ذكره العلّامة قدس‌سره في كلام السيّد رحمه‌الله في الجواب المذكور من أنه يدلّ بمفهومه على الإعادة في الوقت من حيث إن سؤال السائل تضمّن تخصيص سقوط فرض القضاء بخروج الوقت ، وهو يدلّ بمفهومه على الإعادة في الوقت ، والسيد رحمه‌الله لم يذكره [٢] ، فظنّي أنه بعيد ، فإن الظاهر أن مطمح نظر السيد رحمه‌الله إنّما هو إلى الجواب عن أصل الإشكال من غير نظر إلى الخصوصية المذكورة ، كما يدلّ عليه جوابه الأوّل عن سؤال أخيه ؛ فإنه لا مجال لإجراء هذا الاحتمال فيه.

الفائدة الخامسة : وجوب تعليم الجاهل على العالم ابتداء

هل الواجب على العالم تعليم الجاهل ابتداء من غير سؤال ، أو بعد السؤال ، أو الواجب على الجاهل السؤال من العالم ، أولا ؛ أعم من أن يكون عمّا يعلمه في الجملة كما في الجاهل ؛ بمعنى المتصور للحكم المتردّد فيه ، أو عما يجهله مطلقا على وجوب التعلّم عليه ، لا بالمعنى المتقدم في قسيمه ؛ لأن المفروض كونه


[١] روض الجنان : ٣٩١.

[٢] في «ح» : ينكره.

اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست