«قد
علم الله نيّتها». ومثلها رواية معاوية بن عمار [١].
الصورة
الثانية :
ومن ذلك ما لو
تردد الفعل بين الحرمة والكراهة والاحتياط بالترك ، وهو ظاهر.
الصورة
الثالثة :
ومن ذلك ما لو
علم اشتغال الذمة بعبادة ، لكنها مترددة بين فردين ، فإن أصل العبادة معلوم [٢] الاستقرار في
الذمّة ، لكن الكيفية مجهولة في ضمن هذين الفردين مثلا ، فالخلاص في الإتيان بفردي
ما شكّ فيه ، كما في المتردّد في وجوب الجمعة ، والشاكّ فيه ، فإنه يعلم اشتغال
ذمّته في هذا الوقت بفرض ، لكنّه متردّد بين كونه جمعة أو ظهرا ، فالواجب الجمع
بينهما ؛ للخروج من العهدة بذلك يقينا.
ومثله من نوى
الإقامة في موضع ، ثم بدا له في الخروج قبل الصلاة أو بعدها ، ولم يعلم ما هو حكم
الله في حقّه ، ولم يتمكّن من السؤال ، فإن الواجب عليه ـ بمقتضى ما قلنا ـ الصلاة
تماما وقصرا. وهكذا جميع ما هو من هذا الباب بلا إشكال ولا ارتياب.
وما استشكله
بعض المتأخرين [٣] ـ من العمل بالاحتياط مطلقا ، أو فيما إذا استلزم ارتكاب
محرم وإن لم يعرف بعينه ، كالجمع بين الجمعة والظهر ، والقصر والإتمام حين لم يعلم
أيّهما الواجبة وأيّهما المحرّمة قياسا على ما إذا أوجب الرجل [٤] على نفسه وطء
امرأته بنذر وشبهه ، واشتبهت بأجنبيّة ، فإنه لا يجوز له
[١] الكافي ٤ : ٣٢٥ /
١٠ ، باب من جاء ميقات أرضه بغير إحرام ... ، وسائل الشيعة ١١ : ٣٢٩ ، أبواب المواقيت ، ب ١٤ ، ح ٤.