responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنيس المجتهدين المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 640

عند المطالبة [١] لأنّ تأخيرهما يوجب الإضرار بأهلهما وجواز تأخير الزكاة شهرا وشهرين ، والخمس إلى تمام حوله للنصّ [٢] والاحتياط للمئونة.

وأداء الدين والأمانة مع المطالبة أو كونهما لمن لا يعلم بهما ، فيجب المبادرة إلى الوفاء ؛ أو إعلام مستحقّهما بالحال ؛ لأنّ تأخيرهما يوجب تضييع مال الغير ، والإضرار به.

وإيقاع الحجّ ؛ للنصوص [٣].

والجهاد وقتال البغاة ؛ لئلاّ يكثر الفساد.

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لأنّ تأخيرهما كالتقرير على المعصية.

وردّ السلام ؛ لفاء التعقيب في قوله تعالى : ( فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها )[٤].

والكفّارات عند جماعة [٥] ؛ لأنّها كالتوبة الواجبة على الفور من العاصي.

وإقامة الحدود والتعزيرات ؛ للأخبار [٦] ، ولأنّ تأخيرها يوجب تقليل الزجر عن المفاسد المترتّبة عليها [٧].

والحكم بين الخصمين ؛ لأنّ المتعدّي منهما ظالم ، فيجب المبادرة إلى كفّه عن ظلمه.

فصل [٨]

الأمر بالموقّت ـ موسّعا كان أو مضيّقا ـ لا يقتضي فعله فيما بعد ذلك الوقت ، لا أداء ولا قضاء ؛ وفاقا للأكثر ؛ لبداهة عدم دلالة « صم يوم الخميس » على صوم غيره بوجه.

واحتمال اختصاص جهة الحكمة به ؛ لاختلاف الأوقات في وجوه المصالح ، كالكيفيّات.

ولأنّ الأمر قد يكون مستتبعا للقضاء ، كالأمر بالفرائض الخمس ، وقد يكون غير مستتبع له ، كالأمر بصلاة العيد والجمعة ، فمطلق الموقّت أعمّ منهما ، فلا يدلّ على أحدهما


[١]و ٢) راجع تهذيب الأحكام ٤ : ٤٣ ـ ٤٨ ، باب تعجيل الزكاة.

[٣] آل عمران (٣) : ٩٧.

[٤] النساء (٤) : ٨٦.

[٥] راجع تمهيد القواعد : ١٣٤ ، القاعدة ٣٩.

[٦] راجع : الفقيه ٤ : ٣٢ ، ح ٥٠٢١ ، وتهذيب الأحكام ١٠ : ٥١ ، ح ١٩٠.

[٧] لمزيد الاطّلاع راجع تمهيد القواعد : ١٣٣ ـ ١٣٥ ، القاعدة ٣٩.

اسم الکتاب : أنيس المجتهدين المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 640
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست