عند المطالبة [١] لأنّ تأخيرهما يوجب الإضرار بأهلهما وجواز تأخير الزكاة شهرا وشهرين ، والخمس
إلى تمام حوله للنصّ [٢] والاحتياط للمئونة.
وأداء الدين
والأمانة مع المطالبة أو كونهما لمن لا يعلم بهما ، فيجب المبادرة إلى الوفاء ؛ أو
إعلام مستحقّهما بالحال ؛ لأنّ تأخيرهما يوجب تضييع مال الغير ، والإضرار به.
والأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر ؛ لأنّ تأخيرهما كالتقرير على المعصية.
وردّ السلام ؛
لفاء التعقيب في قوله تعالى : ( فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ
مِنْها )[٤].
والكفّارات عند
جماعة [٥] ؛ لأنّها كالتوبة الواجبة على الفور من العاصي.
وإقامة الحدود
والتعزيرات ؛ للأخبار [٦] ، ولأنّ تأخيرها يوجب تقليل الزجر عن المفاسد المترتّبة
عليها [٧].
والحكم بين
الخصمين ؛ لأنّ المتعدّي منهما ظالم ، فيجب المبادرة إلى كفّه عن ظلمه.
فصل [٨]
الأمر بالموقّت ـ موسّعا
كان أو مضيّقا ـ لا يقتضي فعله فيما بعد ذلك الوقت ، لا أداء ولا قضاء ؛ وفاقا
للأكثر ؛ لبداهة عدم دلالة « صم يوم الخميس » على صوم غيره بوجه.
واحتمال اختصاص
جهة الحكمة به ؛ لاختلاف الأوقات في وجوه المصالح ، كالكيفيّات.
ولأنّ الأمر قد
يكون مستتبعا للقضاء ، كالأمر بالفرائض الخمس ، وقد يكون غير مستتبع له ، كالأمر
بصلاة العيد والجمعة ، فمطلق الموقّت أعمّ منهما ، فلا يدلّ على أحدهما
[١]و ٢) راجع تهذيب الأحكام ٤ : ٤٣ ـ ٤٨ ، باب تعجيل الزكاة.