وقيل بالدخول إن
كان الغاية من جنس ذي الغاية ، نحو « أكلت السمكة إلى رأسها » ، وبعدمه إن لم تكن
من جنسه [١] ، كقوله تعالى : ( أَتِمُّوا الصِّيامَ
إِلَى اللَّيْلِ )[٢] ؛ فإنّ الليل ليس من جنس النهار الذي يقع فيه الصوم.
وقيل بالدخول إن
لم يتميّز الغاية حسّا ، كالمرفق في آية الغسل [٣] ، وبعدمه إن
تميّزت حسّا ، كالليل في آية الصوم [٤].
والحقّ عدم الدخول
مطلقا ، كما ذهب إليه أكثر المحقّقين ؛ لأنّ غاية الشيء آخره ، وما ينتهي الشيء
عنده ، فلا يدخل فيه أصلا ؛ ولدلالة العرف على ذلك. ودخول بعض الغايات في ذويها
لأجل القرائن الخارجيّة ، مثلا دخول المرفق في آية الغسل من باب المقدّمة لا لكونه
غاية.
وكيفيّة التفريع :
أنّه إذا باع شيئا إلى شهر كذا ، أو يوم كذا ، يحلّ الأجل بأوّل جزء منهما.
وهكذا في باقي
العقود المؤجّلة إلى وقت كذا.
ثمّ كما أنّ حدّ
الانتهاء لا يلزم أن يكون داخلا في المحدود ـ أعني ذا الغاية ـ فكذلك حدّ الابتداء
، فكما أنّ ما بعد « إلى » لا يدخل في المحدود ، فكذلك ما بعد « من » ، فإذا قال :
« بعتك من السرداب إلى الحجرة » لا يدخل السرداب والحجرة في المبيع ، وإذا قال : «
آجرتك من شهر رمضان إلى شهر كذا » يكون مبدأ الإجارة آخر رمضان.
نعم ، إذا دلّت
القرينة على أنّ حدّ الابتداء داخل في المحدود ، يعمل بها ، كما إذا قال : « آجرتك
من رمضان إلى شوّال » فإنّه إن لم يكن مراده أوّل رمضان ، لكان لغوا.