أحدهما حقيقة وفي
الآخر مجازا ، فيجب أن يكون لكلّ واحد من الاستعمالين حكمه [١].
والجواب : أنّ هذا
موقوف على جواز الاستعمال المذكور ، وقد ذكرنا أنّه غير جائز ؛ للزوم التنافي ،
فظهر أنّ استعمال اللفظ في معناه الحقيقي والمجازي لا يجوز في إطلاق واحد على جميع
التقادير.
ويتفرّع عليه فروع
كثيرة :
منها : إذا حلف أن
لا ينظر إلى الأسد مثلا ، وأراد منه الحيوان المفترس والرجل الشجاع معا ، لزم
الحكم ببطلان هذا الحلف ؛ لعدم جواز ذلك. وكذا الحكم في جميع الألفاظ التي لها
المعاني الحقيقيّة والمجازيّة في الأيمان ، والنذور ، والأوقاف ، والوصايا ،
والتعليقات.
ومنها : قد ورد
أنّ الطفل تابع لأبويه في الإسلام [٢] ، والأب حقيقة في
معناه المعروف ومجاز في الجدّ ، فهل يباع الطفل المملوك للكافر بإسلام جدّه ، بناء
على حمل الأب على معناه الحقيقي والمجازي ، أو لا ، بناء على عدم جواز ذلك؟ وقد
عرفت الحقّ. هذا. مع أنّه ليس فيما ورد قرينة ، فتعيّن حمله على معناه الحقيقي
وفاقا.
فصل [١٥]
إذا دار اللفظ بين
الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح ، فقيل بترجيحها ؛ مراعاة للأصل [٣].
ومحلّ الخلاف ما
إذا لم يهجر الحقيقة بالكلّيّة بحيث كان اللفظ في دلالته عليها مفتقرا إلى القرينة
، وبدونها كانت مماتة لا تراد مطلقا ، بل كانت بحيث تراد في بعض الأوقات ، إلاّ
أنّ المجاز أرجح عند العقل ، وقد أشرنا فيما تقدّم [٦] أنّ التسمية بالحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح في هذه الصورة دون الصورة
الأولى ؛ لأنّ المجاز فيها يصير حقيقة شرعيّة أو عرفيّة.