الدم واستباحة
الفرج. وإن كان فيما لا يفوت ـ كأخذ الأعيان ـ كان حجّة. وفي كونه إجماعا وجهان [١].
إذا عرفت ذلك ،
فاعلم أنّ الفروع له كثيرة ، وهي نوعان :
أحدهما : الأحكام
التي صرّح بها بعض المجتهدين وسكت عنها الباقون ، كوجوب الخروج من الماء للمرتمس.
وثانيهما : ما
يحدث من الأقوال والأفعال ، كالعقود ، والدعاوي ، وغيرهما من بعض الناس ، ويكون
القطع فيها على طرف مشروطا بتصريح بعض آخر وسكت ، كما إذا عقد رجل فضولا وحضر
المالك وسكت ، فإنّه لا يكون إجازة على ما اخترناه. وإذا قال : « هذا ولدي » فسكت
، فإنّه يلحقه ، خلافا للشيخ [٢]. وإذا أتلف شيئا ومالكه ساكت ، يلزمه الضمان. وإذا ادّعى
رقّ شخص في يده وباعه وكان الشخص ساكتا ، لم يلزم منه الاعتراف بالرقّيّة. وقس
عليها أمثالها وهي كثيرة.
ومخالفة بعض
الموارد للقاعدة ـ كالاكتفاء بسكوت البكر عن إذنها إذا استؤذنت ـ للأدلّة
الخارجيّة.
فصل [١٢]
الحقّ أنّ الشهرة
ليست حجّة بأن تصلح بمجرّدها دليلا للحكم ، ولكنّها تكون مؤيّدة ومرجّحة.
أمّا الأوّل ؛
فلعدم الدلالة على حجّيّتها ، ولاستلزامها عدمها [٣] ؛ لأنّ المشهور أنّ الشهرة ليست بحجّة.
وقرّب بعض أصحابنا
حجّيّتها ، محتجّا بأنّه يمتنع عادة إفتاء كثير من العدول بغير علم [٤].
[١] حكاه الشهيد
الثاني في تمهيد القواعد : ٢٥٣ ، القاعدة ٩٣. واعلم أنّه حكى الشوكاني جميع
الأقوال المذكورة وأقوالا أخر في إرشاد الفحول ١ : ٢٢٣ ـ ٢٢٧. وإن كان الكتاب
متأخّرا عن هذا الأثر أو مقارنا له ولكنّه مفيد للطالب المحقّق.