responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنيس المجتهدين المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 349

فصل [٤]

الحقّ إمكان العلم بالإجماع ، بل وقوعه [١] وثبوته في الجملة [٢] ؛ فإنّا نعلم قطعا اتّفاق الامّة على بعض الأحكام ، كوجوب الصلاة ومثلها ، واتّفاق الإماميّة على بعضها كحلّيّة المتعتين وشبهها [٣] ، واتّفاق الحنفيّة على انعقاد البيع الفاسد [٤] ، والشافعيّة على عدمه [٥]. وما ذلك إلاّ لحصوله وثبوته عنهم.

وحصول هذا العلم إمّا بالتسامع وتطابق الأخبار عليه ، سواء كان الطريق متواترا أو آحادا. أو تتبّع أقوال خواصّ الامّة أو المذهب ، وربّما حصل من مشاهدة أعيان المجمعين وسماع أقوالهم إن اكتفي بالقول ، ومع القرائن الدالّة على مطابقة آرائهم لأقوالهم إن اشترط الرأي [٦] ، وهذا يمكن في أزمنة أصحاب الحجج فقط ، ولا يتناول غيرها.

ثمّ كلّ إجماع ليس ممّا يعلم ثبوته ، بل له مراتب مختلفة ؛ لأنّه إمّا قطعي أو ظنّي.

والأوّل إمّا بديهيّ للخواصّ والعوامّ من الامّة أو المذهب ، أو لخواصّ أحدهما ، كالاتّفاق على مسح الرّجلين [٧] ؛ فإنّ ثبوته بديهيّ عند خواصّ الإماميّة [٨] وإن لم يكن كذلك عند عوامّهم.

أو نظريّ ، وهو أن يحصل للمجتهد العلم به [٩] بعد بذل جهده واستفراغ وسعه : إمّا بأن لا يظفر على مخالف وادّعاه عدد التواتر أيضا ، وله اتّصال بالبديهيّ.

والقول بأنّه لا يثبت بالتواتر إلاّ ما كان محسوسا ، والإجماع تطابق آراء المجتهدين


[١] عطف على « إمكان » والضمير راجع إلى العلم دون الإجماع.

[٢] معناه إيجاب جزئي من حيث المعلوم والعالم.

[٣] راجع : المعتبر ٢ : ٧٨٥ ، والمهذّب البارع ٣ : ٣١٣.

[٤] بداية المجتهد ١ : ١٩٣.

[٥] المصدر.

[٦] أي القسم الثاني من الإجماع المحصّل.

[٧] راجع : المعتبر ١ : ١٤٨ ، وتمهيد القواعد : ٥٥ ، المسألة ١١.

[٨] قاله السيّد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة ٢ : ١٢٧ ـ ١٣٠ ، والمحقّق الحلّي في معارج الاصول : ١٣٢ ، والفاضل التوني في الوافية : ١٥٣.

[٩] أي بالوقوع.

اسم الکتاب : أنيس المجتهدين المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست