أفاد [١] اشتراط الاتّفاق من لدن بعثته إلى يوم القيامة ، فيلزم أن لا يوجد إجماع
أصلا.
وتقييد الأمر
بالديني ؛ لإخراج الإجماع على ما ليس بديني ، كالإجماع على جوهريّة الجسم مثلا ،
أو عرضيّة الألوان والطعوم ؛ فإنّه ليس من الإجماع المعرّف في كتب الاصول ؛ لأنّه
من الأدلّة الشرعيّة ، وممّا يكفّر منكره ، ولا يخرج منه الإجماع على أمر عقلي يجب
أن يعتقد ، كالإجماع على حدوث العالم ؛ لأنّ الديني يتناول الاعتقادي ، فتدخل
الإجماعات الثابتة في علم الكلام المتعلّقة بالاعتقاد.
والمراد من
المجتهد ما يتناول المجتهد في الاصول الكلاميّة أيضا.
وهذا على قواعد
العامّة ظاهر ؛ لأنّ ما تمسّكوا به في إثبات حجّيّة الإجماع لا مدخل له بإثبات
حجّيّة [٢] غير الأمر الديني. وأمّا على قواعد الإماميّة ، فتعرف [٣] كيفيّة الحال.
ثمّ إنّي لم أجد
من علماء العامّة من يحدّه بمثل ما حدّ حتّى يتمّ ، بل كلّ منهم حدّه بما لا يخلو
عن فساد.
فحدّه الغزالي
بأنّه اتّفاق أمّة محمّد صلىاللهعليهوآله على أمر من الامور الدينية [٤].
ويلزم منه أن لا
يوجد إجماع أصلا ، كما أشير [٥] إليه. وينتقض عكسه بالإجماع الذي خالف فيه العوامّ ، وبما
انعقد بعد زمان النبيّ صلىاللهعليهوآله. وطرده بتقدير اتّفاق الامّة مع عدم المجتهدين فيهم [٦].
وأورد عليه
الحاجبي [٧] ، بأنّه لا ينعكس بتقدير اتّفاقهم على أمر عقلي أو عرفي.
وفيه : أنّ العقلي
أو العرفي إن كان اعتقاديّا فيدخل في الديني ، وإن لم يكن اعتقاديّا فلا بدّ من
إخراجه ؛ لما عرفت [٨].