responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنيس المجتهدين المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 337

أفاد [١] اشتراط الاتّفاق من لدن بعثته إلى يوم القيامة ، فيلزم أن لا يوجد إجماع أصلا.

وتقييد الأمر بالديني ؛ لإخراج الإجماع على ما ليس بديني ، كالإجماع على جوهريّة الجسم مثلا ، أو عرضيّة الألوان والطعوم ؛ فإنّه ليس من الإجماع المعرّف في كتب الاصول ؛ لأنّه من الأدلّة الشرعيّة ، وممّا يكفّر منكره ، ولا يخرج منه الإجماع على أمر عقلي يجب أن يعتقد ، كالإجماع على حدوث العالم ؛ لأنّ الديني يتناول الاعتقادي ، فتدخل الإجماعات الثابتة في علم الكلام المتعلّقة بالاعتقاد.

والمراد من المجتهد ما يتناول المجتهد في الاصول الكلاميّة أيضا.

وهذا على قواعد العامّة ظاهر ؛ لأنّ ما تمسّكوا به في إثبات حجّيّة الإجماع لا مدخل له بإثبات حجّيّة [٢] غير الأمر الديني. وأمّا على قواعد الإماميّة ، فتعرف [٣] كيفيّة الحال.

ثمّ إنّي لم أجد من علماء العامّة من يحدّه بمثل ما حدّ حتّى يتمّ ، بل كلّ منهم حدّه بما لا يخلو عن فساد.

فحدّه الغزالي بأنّه اتّفاق أمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله على أمر من الامور الدينية [٤].

ويلزم منه أن لا يوجد إجماع أصلا ، كما أشير [٥] إليه. وينتقض عكسه بالإجماع الذي خالف فيه العوامّ ، وبما انعقد بعد زمان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. وطرده بتقدير اتّفاق الامّة مع عدم المجتهدين فيهم [٦].

وأورد عليه الحاجبي [٧] ، بأنّه لا ينعكس بتقدير اتّفاقهم على أمر عقلي أو عرفي.

وفيه : أنّ العقلي أو العرفي إن كان اعتقاديّا فيدخل في الديني ، وإن لم يكن اعتقاديّا فلا بدّ من إخراجه ؛ لما عرفت [٨].


[١] أي أفاد التعريف.

[٢] كذا في النسختين. والظاهر كلمة « حجّيّة » غير محتاج إليها.

[٣] يأتي في ص ٣٣٩ ، ذيل قوله : « ثمّ إنّ تقييد الأمر بالدينيّ ».

[٤] المستصفى : ١٣٧.

[٥] لعدم تقييده بقوله في عصر وزمان. راجع ص ٣٣٦.

[٦] ليس المراد مخالفة المجتهدين ؛ فإنّه لا يتحقّق حينئذ اتّفاق الامّة ، بل المراد عدم وجود المجتهد في الامّة وكون الامّة كلّهم عوامّ.

[٧] منتهى الوصول : ٥٢.

[٨] تقدّم آنفا.

اسم الکتاب : أنيس المجتهدين المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست