منها : إجماع
الصحابة والتابعين على قبول المراسيل. واحتجّوا على ثبوته بقول بعض الصحابة : كلّ
ما نسنده إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ما سمعنا منه ، ولكنّا لا نكذب عليه [١].
وبأنّ كثيرا ما
يسند صحابي خبرا إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ثمّ يصرّح بأنّه لم يسمعه من النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بل من صحابي [٢] آخر.
وبأنّ روايات ابن
عبّاس عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم مقبولة مع أنّه لم يرو عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم إلاّ أربعة أحاديث ؛ لصغر سنّه [٣].
وبأنّ بعض
التابعين أسند خبرا إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فلمّا سئل عنه قال : أخبرني به سبعون بدريّا [٤].
والجواب : أنّ هذه
القضايا ـ على فرض ثبوتها ـ لا تدلّ على تحقّق الإجماع.
ومنها : أنّ رواية
العدل عمّن سكت عنه تعديل له ؛ لأنّه لو روى عن غير عدل ولم يبيّن حاله ، لكان
ملبّسا وهو ينافي العدالة [٥].
وجوابه : منع
التلبيس ؛ لأنّه يعلم أنّ حكم المرسل عند السامعين حكم الضعيف ، مع أنّه يمكن أن
ينساه ولم يعلمه بعينه فأرسل عنه ؛ لعدم خلوّه عن فائدة ، فإنّه يعلم أنّ المرسل
يصلح للتأييد ، غاية الأمر أنّ روايته عنه تعديل له ، ومرجعه إلى شهادة العدل على
عدالة مجهول العين.
ومنها : أنّ إسناد
الحديث إلى المعصوم يستلزم اعتقاد صدقه ؛ لأنّ إسناد ما هو الكذب عنده إليه ينافي
العدالة ، ولا ريب أنّ حديث غير العدل كاذب عند العدل ، فيجب أن يكون المحذوف عدلا
حتّى يعتقد صدقه ، وحينئذ يجب قبوله [٧].