منها : أنّه لو
أفاد القطع لوجب الحكم بتخطئة المخالف له بالاجتهاد ، وهو خلاف الإجماع.
وجوابه : التزام
التخطئة على فرض المخالفة مع اعتقاده [٢] بأنّه مفيد للعلم
، إلاّ أنّ هذا غير واقع ؛ لأنّ أحدا لا يخالف مقتضى علمه ، بل من خالف فمخالفته
لأجل عدم تحقّق شرائط العلم عنده ، وحينئذ يجوز له المخالفة بشرط كون المقام قابلا
للاشتباه ، وإن لم يكن كذلك ، فيكون مخالفته بمجرّد المكابرة ، أو [٣] العناد ، وحينئذ يجوز تخطئته.
ومنها : أنّ حصول
القطع منه يؤدّي إلى حصول القطعين المتناقضين إذا اخبرنا بخبرين متناقضين محفوفين
بالقرائن ، وهو مستلزم لاجتماع النقيضين ؛ لأنّ المقطوع به واقع في الخارج ، وهو
محال.
وجوابه : أنّ
الفرض المذكور محال عادة.
ومنها : أنّ الخبر
المحفوف بالقرائن كثيرا ما يظهر كذبه للاشتباه وأمثاله ، كما إذا أخبر عدل بموت
زيد ، وقارن خبره بالصراخ [٤] وإحضار الجنازة ، ثمّ ظهر أنّه لحقت به سكتة.
وقد ظهر جوابه
ممّا ذكرنا في جواب بعض شبه من قال : التواتر لا يفيد العلم [٥].
ومنها : أنّه لو
حصل العلم منه ، لاطّرد في كلّ خبر واحد ، واللازم باطل.