وقد يخصّ الحديث
بما جاء عن المعصوم ، فيقال للعالم بما جاء عن النبيّ والأئمّة : المحدّث ، والخبر
بما جاء عن غيره ، فيقال للعالم بالتواريخ وأمثالها : الأخباريّ [٦].
ولا يخفى أنّ هذه
اصطلاحات ، ولا مشاحّة فيها ، لكنّ أشهر استعمالات الحديث عندنا ما ذكر أوّلا [٧]. وأمّا عند العامّة ، فيطلق على قول الصحابي أو التابعي ، وعلى حكاية قولهما
أو فعلهما أو تقريرهما.
فائدة
ذهب المرتضى رحمهالله[٨] من أصحابنا وبعض العامّة [٩] إلى أنّه لا بدّ في كون صيغة الخبر خبرا واستعمالها في فائدتها من قصد المخبر
كونها خبرا ، وبدونه لا تكون خبرا.
[٧] أي قول المعصوم
أو حكاية قوله أو فعله أو تقريره.
[٨] الذريعة إلى
أصول الشريعة ٢ : ٤٧٨ ، وذهب إليه غيره من أصحابنا الشيخ في العدّة في أصول الفقه
١ : ٦٤ ، والمحقّق الحلّي في معارج الاصول : ١٣٨.
[٩] ذهب إليه من
العامّة البصري في المعتمد ٢ : ٧٣. وفي ذيله ما يوهم المنافاة ولا منافاة عند
التأمّل ، والغزالي في المستصفى : ١٠٦ ، والتفتازاني في المطوّل : ٤٨ : « ... فإنّ
ضرب مثلا لا يصير خبرا ... ».