المحدث والجنب مع
عدم تحقّق شرطها فيهما ، وهو الطهارة. ويجب الصلاة على من لم يتلبّس بالنيّة مع
أنّها شرطها. والاستقراء يفيد القطع في ذلك. والسرّ في ذلك ما تقدّم من وجوب تحصيل
الشرط للواجب المطلق ، فيجب على المحدث أن يتطهّر ويصلّي.
وقد وقع الخلاف في
تكليف الكفّار بفروع الشريعة على أقوال [١] : ثالثها : أنّهم
مكلّفون بالنواهي دون الأوامر. ورابعها : أنّ المرتدّ مكلّف دون الكافر الأصلي.
وخامسها : أنّهم مكلّفون بما عدا الجهاد.
ثمّ بعض المنكرين
قال بعدم الجواز [٢] ، وبعضهم قال بعدم الوقوع [٣].
والحقّ الجواز
والوقوع.
والدليل على
الأوّل ، ما ذكرنا أوّلا ؛ فإنّ انتفاء الشرط الشرعي للتكليف ـ وهو الإيمان ـ لا
ينافي وجوبه كما علمت [٤]. ولا يتصوّر مانع سواه.
احتجّ الخصم :
بأنّه لو صحّ تكليف الكافر ، لأمكن له الامتثال مع أنّه لا يمكن ، أمّا في حالة
الكفر ، فظاهر. وأمّا بعده ، فلأنّ الإسلام يجبّ [٥] ما قبله ، فيسقط عنه التكليف ، والامتثال فرعه.
والجواب : أنّه
ممكن في حال الكفر بأن يسلم ، ثمّ يمتثل التكليف كالمحدث والجنب.
وعلى الثاني ، ما
ورد من الأوامر العامّة بالعبادات الشاملة لهم ، كقوله تعالى : ( يا
أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ )[٦] ، و ( وَأَنِ اعْبُدُونِي هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ )[٧] ، و ( وَلِلَّهِ عَلَى
النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ )[٨] الآية.
[١] راجع : الذريعة
إلى أصول الشريعة ١ : ٧٥ ـ ٨١ ، ومنهاج الاصول المطبوع مع نهاية السؤل ١ : ٣٦٩ وما
بعدها ، وتمهيد القواعد : ٧٦ و ٧٧ ، القاعدة ١٧.
[٢]و ٣) هم من أصحاب
الرأي وأبي حامد الإسفرايني. ونسب الآمدي عدم الجواز إلى بعض الثنويّة في الإحكام
في أصول الأحكام ١ : ١٨٠.
[٢]و ٣) هم من أصحاب
الرأي وأبي حامد الإسفرايني. ونسب الآمدي عدم الجواز إلى بعض الثنويّة في الإحكام
في أصول الأحكام ١ : ١٨٠.
[٤] ما مرّ هو
انتفاء شرط المكلّف به دون شرط التكليف ، راجع مقدّمة الواجب ، ص ١٣٤ ، وأوّل هذه
المسألة. والتنافي بين انتفاء شرط التكليف ووجوب العمل واضح.