وأنت بعد ما علمت
من عدم إمكان بقاء الجواز ، تعلم سقوط هذا الجواب مع أصل الاحتجاج.
وإذا علمت ذلك
تعلم أنّ الحقّ أنّه إذا ارتفع الوجوب ، يرجع الحكم إلى ما كان عليه قبل ورود
الأمر من إباحة ، أو تحريم ، أو غيرهما. ورجوعه إلى الإباحة العقليّة إذا كان قبله
عليها لا سترة به. ورجوعه إلى التحريم إنّما يكون في العبادة ؛ لأنّها لمّا كانت
توقيفيّة فهي موقوفة على بيان الشارع وأمره ، فإذا أمر بها تكون إمّا واجبة أو
مستحبّة ، وإذا رفع الأمر لا يجوز فعلها ؛ لأنّ العبادة لا تكون مباحة ، ولذا لمّا
نسخ وجوب التوجّه إلى بيت المقدس ، صار التوجّه إليه حراما. فالعبادة إذا رفع
وجوبها لا يمكن أن يرجع [٤] إلى الإباحة.
وأمّا غير العبادة
، فيرجع إلى ما كان عليه قبل حكم الشرع من حكم العقل من إباحة ، أو حرمة ، أو
غيرهما ؛ فإنّ للعقل في كلّ فعل حكما.
وإن كان قبل
الوجوب على حكم من أحكام الشرع ، فهل يرجع بعد رفع الوجوب إلى هذا الحكم الشرعي ،
أو إلى الحكم العقلي الذي كان قبله؟ الظاهر الثاني ؛ لأنّ الحكم الشرعي الذي كان
قبل الوجوب رفع به [٥] ، وبعد رفعه لا يعود ؛ لعدم المقتضي ، فيرجع إلى الحكم
العقلي.
ومن التفريعات
لهذا الأصل : أنّه إذا كان الإمام عليهالسلام ، أو نائبه شرطا لوجوب الجمعة ، ففي