responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 56

قال : لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذاً [١].

وهي مردودة بالإرسال وغيره.

وما روى فيه أيضاً في صحيحة علي بن سويد قال قلت لأبي الحسن عليه‌السلام اني مبتلى بالنظر الى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها ، فقال لي : يا علي لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق ، وإياك والزنا فإنه يمحق البركة ويهلك الدين [٢].

ولكنها ليست بصريحة في جواز النظر الى وجهها وقائله للتأويل على تقديرها وقد مر تأويل نظائرها ، فتذكر.

وما روى فيه أيضاً عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام قال : كان بالمدينة رجلان يسمى أحدهما هيت ، والأخر مانع ، فقالا لرجل ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يسمع : إذا افتتحتم الطائف إن شاء الله فعليكم [٣] بابنة غيلان الثقفية ، فإنها شموع بخلاء مبتلة هيفاء شنباء ، إذا جلست تثنت ، وإذا تكلمت غنت ، تقبل بأربع ، وتدبر بثمان بين رجليها مثل القدح.

فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا أريكما من أولي الإربة من الرجال ، فأمر بهما رسول الله فغرب بهما الى مكان يقال له : العرايا وكانا يتسوقان في كل جمعة [٤].

وقيل : يحتمل جواز تكرار النظر للعموم لو لا خلاف الإجماع للصدق عرفاً فتأمل ، وعندي الاجتناب مطلقاً أولى وأحوط الا من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً وهن اللاتي بلغن أسناناً آيسن من الجماع وآيس الناس أيضاً عنهن ، بمعنى أن لا يكون لهم مطمعاً ولا يكون لهن مطمعاً أيضاً عادة وعرفاً.


[١] فروع الكافي ٥ / ٣٦٥ ، ح ٥.

[٢] فروع الكافي ٥ / ٥٤٢ ، ح ٦.

[٣] في الكافي : فعليك.

[٤] فروع الكافي ٥ / ٥٢٣ ـ ٥٢٤.

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست