responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 539

أفضل الواجبين ظاهراً ، وعلى أنها الاصل ، لامره عليه‌السلام بالظهر على تقدير فواتها الا أن يقال : هذا فيما اذا كانت واجبة عينية ، كما في صورة حضوره عليه‌السلام أو من منصبه للصلاة.

قال : ومنها غير ذلك من الاخبار المستفيضة بل المتواترة معنى ، فانها كثيرة جداً ، وفيما ذكرنا من المعتبرة كفاية لمن تدبرها إن شاء الله تعالى [١].

أقول : هذه ونظائرها مما تركنا التعرض لها قد علم حكمها إن شاء الله تعالى مما أسلفنا ملخصاً ، وقد ظهر منه أن القول بوجوبها العيني في هذا الزمان غير ثابت ، بل الامر بين التخيير والحرمة ، فان قاطبة المتأخرين من زمان الشيخ الطوسي الى زمان الشيخ زين الدين نفوا عنها الوجوب العيني وصرحوا فيها بالتخيير ، وادعوا فيه الإجماع ، وأيدوه ببعض الروايات السالفة.

وأما القدماء منهم ، فبين تخيير وتحريم ، فمنهم من صرح بالحرمة كسلار وابن إدريس والسيد المرتضى ، كما صرح به الشهيد في الذكرى ، حيث قال : وبالغ بعضهم فنفى الشرعية أصلا ورأساً ، وهو ظاهر كلام المرتضى ، وصريح سلار وابن إدريس ، وهو القول الثاني من القولين ، بناءً على أن اذن الامام شرط في الصحة ، وهو مفقود ، ويحملون الاذن الموجود في عصر الائمة عليهم‌السلام على من سمع ذلك الاذن ، وليس حجة على من يأتي من المكلفين.

ثم قال : وهذا القول متوجه ، والا لزم الوجوب العيني ، وأصحاب القول الاول ـ يعني بهم القائلين بالتخيير ـ لا يقولون به [٢] انتهى.

وأما ما أجاب به المستدل عن هذا الدليل في الباب السادس من رسالته هذه بقوله : نمنع انتفاء الوجوب العيني ، فان الادلة قامت عليه ، وعبارات الاصحاب


[١] الشهاب الثاقب ص ٢٣.

[٢] الذكرى ص ٢٣١.

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست