أفضل الواجبين ظاهراً ، وعلى أنها الاصل ، لامره عليهالسلام بالظهر على تقدير فواتها الا أن يقال : هذا فيما اذا
كانت واجبة عينية ، كما في صورة حضوره عليهالسلام أو من منصبه للصلاة.
قال : ومنها
غير ذلك من الاخبار المستفيضة بل المتواترة معنى ، فانها كثيرة جداً ، وفيما ذكرنا
من المعتبرة كفاية لمن تدبرها إن شاء الله تعالى [١].
أقول : هذه
ونظائرها مما تركنا التعرض لها قد علم حكمها إن شاء الله تعالى مما أسلفنا ملخصاً
، وقد ظهر منه أن القول بوجوبها العيني في هذا الزمان غير ثابت ، بل الامر بين
التخيير والحرمة ، فان قاطبة المتأخرين من زمان الشيخ الطوسي الى زمان الشيخ زين
الدين نفوا عنها الوجوب العيني وصرحوا فيها بالتخيير ، وادعوا فيه الإجماع ،
وأيدوه ببعض الروايات السالفة.
وأما القدماء
منهم ، فبين تخيير وتحريم ، فمنهم من صرح بالحرمة كسلار وابن إدريس والسيد المرتضى
، كما صرح به الشهيد في الذكرى ، حيث قال : وبالغ بعضهم فنفى الشرعية أصلا ورأساً
، وهو ظاهر كلام المرتضى ، وصريح سلار وابن إدريس ، وهو القول الثاني من القولين ،
بناءً على أن اذن الامام شرط في الصحة ، وهو مفقود ، ويحملون الاذن الموجود في عصر
الائمة عليهمالسلام على من سمع ذلك الاذن ، وليس حجة على من يأتي من
المكلفين.
ثم قال : وهذا
القول متوجه ، والا لزم الوجوب العيني ، وأصحاب القول الاول ـ يعني بهم القائلين
بالتخيير ـ لا يقولون به [٢] انتهى.
وأما ما أجاب
به المستدل عن هذا الدليل في الباب السادس من رسالته هذه بقوله : نمنع انتفاء
الوجوب العيني ، فان الادلة قامت عليه ، وعبارات الاصحاب