فرضها الله ، قال قلت : كيف أصنع؟ قال : صلوا جماعة ، يعني صلاة الجمعة [١].
أقول : هذه مثل
سابقتها في الدلالة وقد عرفتها ، والاولى تركهما وترك نظائرهما في هذا الباب ، فان
في ذكرها ليس الا تطويل الكتاب.
قال : ومنها
حسنة محمد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام قال : تجب الجمعة على من كان على رأس فرسخين ، فان زاد
على ذلك فليس عليه شيء [٢].
أقول : هذا
تعيين منه عليهالسلام لاكثر المسافة التي تجب معها الجمعة ، وأما أنها متى
تجب وبأي شرط تحقق من العدد والخطبة والنيابة خاصاً أو عاماً أو غيرهما فلا دلالة
لها عليه أصلا ، وهذا مثل أن يقول : يجب الجهاد على من كان قادراً عليه فان لم يكن
قادراً على ذلك فليس عليه شيء.
قال : ومنها
حسنته عنه عليهالسلام أيضاً قال : اذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس
أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء [٣] وفي رواية : بين القريتين.
أقول : بناؤها
على تعدد الثواب للامام عليهالسلام في بلدة واحدة أو بلدتين ، ويتصور ذلك أيضاً بالامام عليهالسلام ونائبه.
قال : ومنها
حسنة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة ، قال : يصلي ركعتين ،
فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعاً وقال : اذا أدركت الامام قبل أن يركع
الركعة الاخيرة فقد أدركت الصلاة ، فان أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع [٤].
أقول : فيها
دلالة على ادراك الجمعة بادراك الركعة الاخيرة ، وعلى كونها