responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 439

المئونات واغترمه عليها.

وقد ذكر الفاضل القزويني [١] أن ما أخرج عبارة عن مئونات الاحياء ، كاجرة الجذاذ والنجار وقيمة العوامل ، وفسر قوله صلوات الله عليه « فأخرج منه العشر من الجميع » بأنه أخرج مما بقي من الحاصل العشر من الجميع ، أي : قبل ما صالح عليه الوالي ، هذا كلامه رحمه‌الله. وحينئذ يكون الى خلاف المقصود أقرب.

وفي النسخ المصححة من التهذيب : فاذا أخرج منها فابتدأ فأخرج منه العشر [٢] فيدل على تعلق العشر بما يبقى من النماء والفائدة ، وقد تقدم احتمال الخروج والاخراج لظهور الربح وابرازه ، أي : فاذا أظهر الله تعالى منها ما أبرز من الفائدة والنماء وهي الخروج والغلة ، كما يفهم من اللغة على ما علمت. وكيف كان فلا ظهور له في اعتبار العشر من الجميع بدون وضع المئونة ، وانما يلزم عشر غلة الأرض وفائدتها.

وبهذا الاعتبار أجاب العلامة في المنتهى عن الاحتجاج بقوله عليه‌السلام « فيما سقت السماء العشر » وبقوله عليه‌السلام « ليس فيما دون خمسة أو ساق زكاة » بأن العشر انما يجب في النماء والفائدة ، وذلك لا يتناول المئونة ، وكأنه أعرض عن هذه الرواية من بالغ في التشبث بالوجوه الضعيفة لذلك.

وفي المعتبر أن حجتهم لا يتناول موضع النزاع ، لان العشر مما يكون نماء وفائدة. والحاصل أنه ان اريد وجوب عشر جميع ما ينبت من الأرض ، فذلك غير لازم. وان اريد به وجوبه في الجملة ، فيجوز أن يكون عشر النماء والفائدة


[١] لعله هو المحقق المدقق الفاضل الملا خليل القزوينى له حاشية على الكافي غير مطبوع.

[٢] التهذيب ٤ / ١٣٠.

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست