responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 438

فان قيل : هاهنا ما ينص على الاخراج من الجميع وان لم يظفروا به ، ففي كتاب الحجة من الكافي عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه‌السلام في حديث طويل ، موضع الحاجة منه قوله عليه‌السلام : والأرضون التي أخذت عنوة بخيل وركاب ، فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها أو يحييها ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق النصف أو الثلثين وعلى قدر ما يكون لهم صلاحاً ولا يضرهم ، فاذا أخرج منها ما أخرج بدأ ، فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو يسقى سيحاً ، ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح ، فأخذه الوالي فوجهه في الجهة التي وجهها الله تعالى على ثمانية أسهم.

الى قوله عليه‌السلام : ويؤخذ بعد ما بقي من العشر ، فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمال الأرض واكرتها ، فيدفع اليهم أنصباؤهم على ما صالحهم عليه ويؤخذ الباقي ، فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير [١].

فالجواب : أنه مع الاغماض عن اختلاف النسخ في محل الاحتجاج المورث لارتفاع الوثوق به والركون اليه وقطع النظر عما في اسناده وغيره لا يتضح دلالته ، الا أن يراد بالإخراج الإنبات ، وهذا غير ظاهر. والأولى أن نحمل على اخراج المئونة ، اذ الظاهر أن الفعلين على ما لم يسم فاعله ، على ما صححه بعض الأفاضل ، والمعنى : فاذا أخرج من غلتها ما أخرج من المئونات.

ويحتمل البناء للفاعل ، والمعنى : اذا أخرج المالك منها ما أخرجه من المؤن ، فاذا وضع منها وأخرج على ما لم يسم فاعله ما أخرجه رب المال من


[١] اصول الكافي ١ / ٥٤١.

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست