الرابعة : أن
النهي للتحريم. وهذه المقدمات بثلاثتها مقررة في الأصول.
الخامسة : أن
المراد غض البصر عما يحرم ، والاقتصار به على ما يحل ، وهو انما يتمشى على تقدير
كون « من » مزيدة كما جوزه الأخفش ، وهو الاولى بحسب المعنى ، إذ كونها هاهنا
للتبعيض على ما ذهب اليه صاحب الكشاف ومن تبعه يفيد تحريم غض بعض البصر دون البعض
لا بعض المبصر ، وهو المطلوب والمعقول كما أومأنا إليه ، فتأمل.
السادسة : ان
وجه الأجنبية من المبصرات التي وجب غض البصر عنها ، ولا يجوز النظر إليها ، كما
يظهر من الرواية التي وردت في سبب نزول تلك الآية وقد سبقت ، وسيجيء في كلام صاحب
الكشاف في ذيل تفسيرها ما يؤيد ذلك إن شاء الله تعالى. وهذه المقدمة يمكن المناقشة
فيها فتأمل.
ولنا أيضاً
قوله تعالى ( وَقُلْ
لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا ما ظَهَرَ مِنْها )[١].
ففي الكافي عن
زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام في قوله تعالى ( إِلّا ما ظَهَرَ مِنْها
) قال : الزينة الظاهر الكحل والخاتم [٢].
وعن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله تعالى ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا ما ظَهَرَ
مِنْها ) قال : الخاتم والمسكة وهي القلب [٣].
وفي جوامع
الجامع : فالظاهرة لا تجب سترها وهي الثياب الى قوله وعنهم عليهمالسلام : الكفان والأصابع [٤].