responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 41

الرابعة : أن النهي للتحريم. وهذه المقدمات بثلاثتها مقررة في الأصول.

الخامسة : أن المراد غض البصر عما يحرم ، والاقتصار به على ما يحل ، وهو انما يتمشى على تقدير كون « من » مزيدة كما جوزه الأخفش ، وهو الاولى بحسب المعنى ، إذ كونها هاهنا للتبعيض على ما ذهب اليه صاحب الكشاف ومن تبعه يفيد تحريم غض بعض البصر دون البعض لا بعض المبصر ، وهو المطلوب والمعقول كما أومأنا إليه ، فتأمل.

السادسة : ان وجه الأجنبية من المبصرات التي وجب غض البصر عنها ، ولا يجوز النظر إليها ، كما يظهر من الرواية التي وردت في سبب نزول تلك الآية وقد سبقت ، وسيجي‌ء في كلام صاحب الكشاف في ذيل تفسيرها ما يؤيد ذلك إن شاء الله تعالى. وهذه المقدمة يمكن المناقشة فيها فتأمل.

ولنا أيضاً قوله تعالى ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا ما ظَهَرَ مِنْها ) [١].

ففي الكافي عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله تعالى ( إِلّا ما ظَهَرَ مِنْها ) قال : الزينة الظاهر الكحل والخاتم [٢].

وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله تعالى ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا ما ظَهَرَ مِنْها ) قال : الخاتم والمسكة وهي القلب [٣].

وفي جوامع الجامع : فالظاهرة لا تجب سترها وهي الثياب الى قوله وعنهم عليهم‌السلام : الكفان والأصابع [٤].


[١] سورة النور : ٣١.

[٢] فروع الكافي ٥ / ٥٢١ ، ح ٣.

[٣] فروع الكافي ٥ / ٥٢١ ، ح ٤.

[٤] جوامع الجامع ص ٣١٤ ـ ٣١٥ الطبعة الحجرية.

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست