فان نفي البأس
مقيد بإرادة التزويج ، ومفهوم الشرط حجة كما بين في موضعه.
وما روي أيضاً
فيه عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليهالسلام قال : استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة ، وكان
النساء يتقنعن خلف آذانهن ، فنظر إليها وهي مقبلة ، فلما جازت نظر إليها ودخل في
زقاق قد سماه ببني فلان ، فجعل ينظر خلفها واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشق
وجهه ، فلما مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره. فقال : والله لآتين
رسول الله صلىاللهعليهوآله ولأخبرنه قال : فأتاه فلما رآه رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : ما هذا؟ فأخبره فهبط جبرئيل عليهالسلام بهذه الآية ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ
يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ
اللهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ )[١].
وانما ذكرنا
هذه الآية مع هذه الرواية من باب التأييد ، لأن الاستدلال بهذه الآية على ذلك
المطلب موقوف على مقدمات يمكن أن يمنع بعضها :
الاولى أن
اللام مقدر التقدير ليغضوا ، ويبعد أن يكون بتقدير غضوا يغضوا إذ المناسب الفاء مع
أن حذف [٢] المقصود وذكر غير المقصود غير موجه. وأيضاً الخبر غير
مناسب إذ مضمونه قد لا يقع.
الثانية : أن
الأمر للوجوب.
والثالثة : أن
الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده.
[١] فروع الكافي ٥ /
٥٢١ ، ح ٥ ، والآية في سورة النور : ٣٠.
[٢] هذا بناء على
مذهب الفراء ، حيث أجاز حذفها في النثر ، كقولك قل له يفعل وفي التنزيل ( قُلْ لِعِبادِيَ الَّذِينَ
آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ )
وقيل : انه جواب الأمر فيكون مجزوماً بأن المقدرة ، والتقدير قل لهم غضوا فإنك إن
تقل لهم يغضوا ، والشرط لا يلزم أن يكون علة تامة للجزاء ، فتأمل تعرف « منه ».