responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 343

لا طريق لهم في ذلك الا النص ، لان الأصل دليل قوي لا يجوز العدول عنه الا بدليل أقوى منه وهو النص.

فهنا إذا غلب على ظنه أن الخارج من احليله مني وجبت اعادة الغسل ، وان كان الأصل عدم كونه منياً وعدم وجوب الغسل عليه الى أن يتيقن كونه منياً ، ترجيحاً للظاهر على الأصل بدليل هو أقوى منه ، وهو النص المذكور سابقاً ، ان قلنا بجواز العمل بغير الصحيح منه وكونه أقوى من الأصل وترجيحه عليه.

والكل في حيز المنع ، لان كثيراً من أصحابنا اقتصروا على العمل بالصحاح ولم يعملوا بالحسان والموثقات ، وان اشتهرت واعتضدت بغيرها ، فكيف إذا كانت معارضة بالأصلين وأخبار يقين الطهارة والشك في الحدث ، والأخبار التي تدل على عدم زوال اليقين بالشك والظن أيضاً ، لأنه عليه‌السلام قال : ولكن ينقضه بيقين آخر والظن ليس بيقين ، والأخبار التي وردت على خلافها وفيها ما هو صحيح وغير ذلك مما أومأنا اليه في تضاعيف البحث.

والظاهر أنهم انما عملوا بها لظنهم بأن منها صحيح ، مع ذهولهم عن كونها معارضة بأمثال ما ذكرناه ، وقد وضح الصبح لذي العينين والحمد لله.

هذا ثم قال رحمه‌الله متصلا بما نقلناه عنه : وكذا ينبغي الحال في الاشتباه بالبول بعده وقبل الاستبراء ، بل هكذا ينبغي الحال فيما رأى بعد الاستبراء فقط ، سيما مع امكان البول ، الا أن الاستحباب هنا أقوى من الأول.

واعلم أن الأخبار الصحيحة وغيرها ليس فيها تصريح بأن البلل مشتبه ، فيمكن حملها على المتحقق للجمع وعلى الظاهر أنه المني ، لأنه على ما يرى قليلا ينقطع البول [١] ، فغير بعيد ادخاله أيضاً في الحكم ، ويكون مراد الأصحاب بالمشتبه ذلك.


[١] في المصدر : ما ينقطع قبل البول.

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست