لا طريق لهم في ذلك الا النص ، لان الأصل دليل قوي لا يجوز العدول عنه الا
بدليل أقوى منه وهو النص.
فهنا إذا غلب
على ظنه أن الخارج من احليله مني وجبت اعادة الغسل ، وان كان الأصل عدم كونه منياً
وعدم وجوب الغسل عليه الى أن يتيقن كونه منياً ، ترجيحاً للظاهر على الأصل بدليل
هو أقوى منه ، وهو النص المذكور سابقاً ، ان قلنا بجواز العمل بغير الصحيح منه
وكونه أقوى من الأصل وترجيحه عليه.
والكل في حيز
المنع ، لان كثيراً من أصحابنا اقتصروا على العمل بالصحاح ولم يعملوا بالحسان
والموثقات ، وان اشتهرت واعتضدت بغيرها ، فكيف إذا كانت معارضة بالأصلين وأخبار
يقين الطهارة والشك في الحدث ، والأخبار التي تدل على عدم زوال اليقين بالشك والظن
أيضاً ، لأنه عليهالسلام قال : ولكن ينقضه بيقين آخر والظن ليس بيقين ، والأخبار
التي وردت على خلافها وفيها ما هو صحيح وغير ذلك مما أومأنا اليه في تضاعيف البحث.
والظاهر أنهم
انما عملوا بها لظنهم بأن منها صحيح ، مع ذهولهم عن كونها معارضة بأمثال ما ذكرناه
، وقد وضح الصبح لذي العينين والحمد لله.
هذا ثم قال رحمهالله متصلا بما نقلناه عنه : وكذا ينبغي الحال في الاشتباه
بالبول بعده وقبل الاستبراء ، بل هكذا ينبغي الحال فيما رأى بعد الاستبراء فقط ،
سيما مع امكان البول ، الا أن الاستحباب هنا أقوى من الأول.
واعلم أن
الأخبار الصحيحة وغيرها ليس فيها تصريح بأن البلل مشتبه ، فيمكن حملها على المتحقق
للجمع وعلى الظاهر أنه المني ، لأنه على ما يرى قليلا ينقطع البول [١] ، فغير بعيد
ادخاله أيضاً في الحكم ، ويكون مراد الأصحاب بالمشتبه ذلك.