responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 313

وصاحب المدارك بعد قول المحقق « ويجوز الصلاة في ثوب مكفوف به » بأن يجعل في رؤوس الاكمام والذيل وحول الزيق ، وألحق به اللبه وهي الجيب وقدر نهاية عرض ذلك بأربع أصابع مضمومة من مستوي الخلقة.

واعلم أن هذا الحكم مقطوع به في كلام المتأخرين ، واستدل عليه في المنع بما رواه العامة عن عمر أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الحرير الحديث وقد سبق. ومن طريق الاصحاب ما رواه جراح المدائني وذكر الحديث كما سبق.

ثم قال : وهذه الرواية مع قصور سندها غير دالة على الجواز نصاً ، لان الكراهة كثيراً ما يستعمل في الاخبار بمعنى التحريم ، وربما ظهر من عبارة ابن البراج المنع من ذلك ، والمسألة محل تردد ، لعموم قوله عليه‌السلام : لا تحل الصلاة في حرير محض ، الشامل للتكة والقلنسوة نصاً ، والاحتياط للعبادة يقتضي اجتناب ذلك كله [١] انتهى كلامه.

أقول : وفي كلامه هذا ما عرفته فلا نعيده. ثم شمول قوله عليه‌السلام عدم حل الصلاة في التكة والقلنسوة الحريرين لو سلم له ذلك لا يضر بجواز الصلاة في ثوب مكفوف به الا بقياس بعيد لا نقول به.

ثم لا يذهب عليك ما في كلام الشهيد السابق ذكره من التصريح بأن الصلاة في الحرير المحض انما تبطل اذا كان ساتراً للعورة ، وأما اذا كانت العورة مستورة بغيره فلا. وقيل : لا فرق بين أن يكون ساتراً وغيره.

أما الاول وهو بطلان الصلاة فيه على تقدير كونه ساتراً ، فلاجماع الخاصة واستحالة اجتماع الواجب والحرام في شي‌ء واحد.

وأما الثاني وهو بطلانها فيه اذا كانت العورة مستورة بغيره ، فللنهي عن الصلاة فيه ، وهو يقتضي الفساد.


[١] المدارك ص ١٦٠.

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست