responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 308

لا يوصف بأنه صالح الرواية ، نعم الصلاح على ما تقرر في علم الدراية وصرح به الشهيد الثاني في درايته أمر اضافي ، فالموثق بالنسبة الى الصحيح صالح ، وان لم يكن صالحاً بالنسبة الى الحسن والصحيح ، وكذا الحسن بالنسبة الى ما فوقه وما دونه.

ثم أقول : ولعله لذلك عمل بروايته هذه أكثر الاصحاب ، لانها مما يعرف ولا ينكر ، لموافقتها الاصل كما ستعرفه.

وبالجملة بقاء المكاتبتين على عمومهما الشامل للزر والعلم غير مسلم ، كما أشير اليه ، مع أن المكاتبة الثانية لا عموم فيها ، لان قوله عليه‌السلام « لا تحل الصلاة في الحرير المحض » بالالف واللام اما اشارة الى قول السائل ، أو تكون أي القلنسوة من حرير محض على ما في نسخ شرح الفاضل الاردبيلي. أو الى قوله « أو تكة حرير » كما في نسخ التهذيب وغيره ، وعلى التقديرين فشمولهما مثل الزر والعلم ونحوهما ممنوع.

وصاحب الرسالة المردودة مانع هنا ، مستظهر من المقامين. ومن هنا علم أن الاصل المذكور غير معارض ، وان ما يؤيده لا يخلو من قوة ، وان القول ببطلان الصلاة في كل ما لا تتم الصلاة فيه وحده من الحرير المحض كفاً كان أو زراً أو زيجاً وهو ما يخاط على زيق [١] القميص. وقال الاصمعي : لا أدري أعربي هو أم معرب ، قول مرجوح لشرذمة قليلة من الاصحاب مخالف للاصل ، وما يقتضيه قاعدة الجمع بين الاخبار والعمل بها.

هذا وقال صاحب المدارك فيه : قد قطع المصنف بتحريم ثوب محشو بالابريسم لعموم المنع. واستقرب الشهيد رحمه‌الله في الذكرى الجواز بما رواه الحسين بن سعيد ، قال : قرأت في كتاب محمد بن ابراهيم الى أبي الحسن الرضا


[١] زيق القميص ما أحاط بالعنق منه « منه ».

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست