responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 307

فانه انما نشأ من الغفلة عن تنصيصه بأحد هذين. ونعم ما قيل : ما من عام الا وقد خص حتى هذا.

قوله أيده الله لانا لا نسلم شمول الخبر ما نحن فيه شي‌ء عجاب ، لان هذه الصحيحة تفيد العموم قطعاً ، كما يعرفه العارف بأسلوب الكلام ، بل الانس بأقوال المعصومين عليهم‌السلام ، فانه لو كان مقصوده عليه‌السلام نفي حل الصلاة في التكة والقلنسوة الحريرين فقط لوجب أن يقول في الجواب لا ، أو لا يجوز ، أو لا تحل وأمثال ذلك حذراً عن التطويل بغير حائل ، فانه مذموم قبيح جداً لا يرتكبه من له قليل ربط بسوق الكلام واطلاع باقتضاء المقام ، وهم عليهم‌السلام أبلغ الانام وأعرفهم بايراد الكلام واقتضاء المقام ، فكيف ينسب اليهم ما لا يليق نسبته الى غيرهم. هذا كلامه أيده الله تعالى.

وكان المناسب له أن يكتفي في مقام رد رواية الحلبي بضعف سندها بأحمد مع أنك قد عرفت أن أحمد هذا ممن عمل بروايته ابن الغضائري ، وهو وان كان واحداً الا أنه كالالف ، لطول يده في معرفة الرجال وثبات قدمه في هذا الشأن على كل حال.

قال العلامة في الخلاصة : ابن الغضائري توقف في حديثه الا فيما يرويه عن الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة ، وعن محمد بن أبي عمير من نوادره ، وقد سمع هذين الكتابين جل أصحاب الحديث [١].

وقال النجاشي : أحمد بن هلال أبو جعفر العبرتائي صالح الرواية يعرف منها وينكر [٢].

أقول : وهذا منه قدس‌سره يدل على أنه ثقة عنده أو حسن ، لان الضعيف


[١] الخلاصة ص ٢٠٢.

[٢] رجال النجاشى ص ٨٣.

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست