ان أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء الركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل
ركعة مما أدرك خلف الامام في نفسه بام الكتاب وسورة ، فان لم يدرك السورة تامة
أجزأته أم الكتاب.
فاذا سلم
الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لان الصلاة ، انما يقرأ فيها في الاولتين
في كل ركعة بام الكتاب وسورة ، وفي الاخيرتين لا يقرأ فيهما ، انما هو تسبيح
وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة ، فان أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام فاذا
سلم الامام قام فقرأ أم الكتاب وسورة ثم قعد فتشهد ، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما
قراءة [١].
فانه حديث صحيح
صريح في عدم جواز القراءة ، أو مرجوحيتها في الاخيرتين مطلقاً للامام وللمنفرد.
فان قلت :
المشهور أنه مخير في الاخيرتين بين التسبيح والقراءة ، بل ادعى العلامة في المختلف
اجماع علمائنا عليه ، وهذا يفيد أن القراءة فيهما لا كراهة فيها.
قلت : ليس كذلك
الامر ، لان التخيير بين الافضل والمفضول جائز ، كالتخيير بين الجمعة والظهر على
القول به ، مع كون الاولى أفضل الواجبين ، فتكون الثانية مكروهة ، بمعنى أنها أقل
ثواباً كما فيما نحن فيه ، فان التسبيح أفضل من القراءة مطلقاً ، كما دل عليه كثير
من الاخبار ، فتكون القراءة مكروهة بهذا المعنى.
وأما قول بعض [٢] الافاضل
المتأخرين ان القراءة للامام أفضل ، لاحتمال لحوق بعض المأمومين ، والامام في
الحقيقة يقرأ بدل المأموم ، فاذا قرأ فاتحة الكتاب
[١] من لا يحضره
الفقيه ١ / ٣٩٣ ، تهذيب الاحكام ٣ / ٤٥ ، الاستبصار ١ / ٤٣٦.
[٢] المراد بهذا
البعض آخوندنا التقى المتقى قدسسره
« منه ».