responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 212

عند من لم يعمل بها ، أو عمل ولم يقل بصلاحيتها لتخصيص الكتاب.

فظهر أن الاخبار المتقدمة ليست بمادة النقض لهذه المقدمة عند من قال بها ولم يقل بها ، وانما هي مادة النقض لها عند من لم يقل بها وقال بها ، وقد سبق أنها عنده وان لم تكن دائرة وجوداً وعدماً ، الا أنه لم يستدل بها على تحليل ما حرمه صاحب الرسالة حتى يرد عليه ذلك ، ففي الحقيقة لا نقض هنا على أحد ، كما لا يخفى على العارف بمعنى النقض.

فظهر أن ترتب ما رتبوه على العلة المذكورة ليس بضعيف ، وان الحاق نسبة هؤلاء بالنسب لا وجه له ، اذ لا رضاع هنا فلا شرب فلا شركة ، بخلاف الحاق نسبة المرتضع به ، فانه بسبب شربه من لبن المرأة وزوجها صار بمنزلة أولادهما ، فسرى الحرمة من الجانبين.

واعلم أن المذكور في كتب الفقيه أن النسب هو الاتصال بالولادة بانتهاء أحدهما الى الاخر كالاب والابن ، أو بانتهائهما الى ثالث مع صدق اسم النسب عرفاً على الوجه الشرعي ، والمصاهرة علاقة تحدث بين الزوجين وأقرباء كل منهما بسبب النكاح توجب الحرمة ، وعلى هذا فالنسب والسبب وهو المصاهرة متقابلان لا يشمل أحدهما الاخر ، وهو الظاهر من قوله تعالى ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً ) [١] أي : قسمه قسمين ذو نسب وصهر.

قال في مجمع البيان في فصل اللغة : النسب ما يرجع الى ولادة قريبة ، والصهر خلطة تشبه القرابة ، والمصاهرة في النكاح المقاربة [٢].

ونقل في بعض التفاسير عن علي عليه‌السلام النسب ما لا يحل نكاحه من القرائب ، والصهر ما يحل نكاحه من القرابة وغيرها. وقيل : الصهر حرمة الختونة.


[١] سورة الفرقان : ٥٤.

[٢] مجمع البيان ٤ / ١٧٤.

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست