بمحض انتفائها ، سيما مع قيام الادلة المتقدمة الدالة على ما ينافيها ، ولا
أقل على وجود الخلاف فيها.
وبالجملة دوران
تلك العلة وجوداً وعدماً معاً ممنوع ، لا بد في المصير اليه من دليل مثبت ، ودونه
سيما مع قيام تلك المعارضات خرط القتاد ، فتدبر.
أقول : قد مضى
أن ما مضى لا عموم له ، وان الغرض من ايراد تلك العلة ليس هو تخصيصه بها ، وان
الحكم بالتحليل ليس بمحض انتفائها ، بل هو وما استفيد من الخبر الموثق وأصالة
الاباحة والبراءة والاستصحاب وعموم الايات ونحوها ، ولو كان بمحض انتفائها لكان
موثوقاً به ، لاطرادها عدماً كاطرادها وجوداً على مذهب من تمسك بها ، ولا حاجة له
في اثباتها الى دليل ، اذ لا معارض لها على مذهبه.
فان الادلة
المتقدمة : اما لا دلالة لها على ما ينافيها ، أو هي مطروحة عند من تمسك بها ، فهي
لدورانها عنده وجوداً وعدماً مع انتفاء ما يصلح أن يعارضها في غاية القوة والمتانة
، فكذا ما رتبه عليها من الاحكام التي منها ما أشار اليه في الرسالة بقوله : ولا
تغفل عما يترتب على استضعاف هذه المقدمة من ضعف ما رتبوه عليها نحو قولهم مثلا
يكون انتساب أولاد الفحل وأولاد المرضعة الى أب المرتضع واخوته الولادية ، وكذا
نسبة اخوته ولادة الى الفحل والمرضعة من باب المصاهرة لا النسب ، اذ من لم يعتمد
على العلة المذكورة ولم يقل بدورانها وجوداً وعدماً له أن يلحق نسبة هؤلاء بالنسب
، كما أنهم ألحقوا به نسبة المرتضع الى الفحل وأولاده.
أقول : عدم
اعتماده عليها لكونه عاملا بأخبار الاحاد وقائلا بصلاحيتها لتخصيص الكتاب ، فتصير
أحاديث المنزلة عنده مادة لنقضها على تقدير استدلاله بها على تحليل هؤلاء بعضهم
لبعض لا يقدح في صحتها ودورانها وجوداً وعدماً