فان قلت : لعل
معنى « لكل شهر عمرة » أن المعتمر إذا فرغ من عمرته ومر عليه شهر عددي أو هلالي ،
فله أن يعتمر بعمرة أخرى ، فزمان تلك العمرة لا بد وأن يكون خارجاً عن ذلك الشهر ،
لانه قبل تمامه لا يكون شهراً حتى يكون له أي : لأجله عمرة ، والمستفاد من قوله «
لكل شهر عمرة » هذا ، كما أن المستفاد من قوله « لكل عشرة أيام عمرة » مثل ذلك.
يعني : انه إذا
فرغ من عمرته ومرت عليه عشرة أيام ، فله أن يعتمر بعمرة أخرى ، فزمان تلك العمرة
أيضاً لا بد وأن يكون خارجاً عن تلك الأيام ، لأن العشرة قبل تمامها ليست بعشرة
لتكون لها عمرة.
والظاهر أن
مراد من قال بأن الفصل بين العمرتين لا بد وأن يكون بشهر أو عشرة أيام ، واستدل
عليه بهذه الاخبار هذا ، فلا يرد عليه أن المفهوم منها تأكد إيقاع العمرة في كل
شهر ، وذلك يتحقق بأن يأتي المعتمر في آخر شهر بعمرة ويتبعها بأخرى في أول شهر
يليه من غير أن يكون بينهما فصل ، فضلا عن أن يكون بينهما شهر.
ويدل عليه ما
ورد في بعض الاخبار من لفظة « في » حيث قال : في كل شهر عمرة [١] فإنه يفيد أن
تلك العمرة إذا وقعت في طرف الشهر في أي جزء من أجزائه لا على التعيين ، بأن تقع
في العشر الأول والأخر أو الوسط في أول كل منه أو آخره أو وسطه كانت مجزية ، إذ الظاهر
أنه جعل كلمة « في » تعليلية ، بقرينة ما في خبر