responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 126

وقيل : الأصح جواز تواليهما على كراهية ، والأفضل أن يكون بينهما شهر وأقله عشرة أيام. والى هذا القول يشير قول من قال : لا حد للمدة بين العمرتين وحسنه بعض متأخريهم ، لأن فيه جمعاً بين الاخبار الدال بعضها على الشهر ، وبعضها على السنة ، وبعضها على عشرة أيام ، بتنزيل ذلك على مراتب الاستحباب فالأفضل بينهما بعشرة أيام ، وأكمل منه بشهر ، وأكثر ما ينبغي أن يكون بينهما السنة.

وقال سيدنا الإمام في مدارك الاحكام : ذهب السيد المرتضى وابن إدريس والمحقق وجماعة إلى جواز الاتباع بين العمرتين مطلقا ، لإطلاق الأمر بالاعتمار. وقال ابن أبي عقيل : لا نجوز عمرتان في عام واحد. وقال الشيخ في المبسوط : أقل ما بين العمرتين عشرة أيام. وقال أبو الصلاح وابن حمزة والمحقق في المنافع والعلامة في المختلف : أقله شهر [١].

وأنا أذكر الأخبار الواردة في هذا الباب بعون الله الملك الوهاب ، ثم أشير الى ما هو الراجح عندي من هذه الأقوال ، مستعيناً بالله ومتوسلا برسوله وآله خير آل ، وذلك بالدليل والبيان ، لا بالتقليد أو ميل الطبع والاستحسان ، كما هو دأب أهل هذا الزمان والمكان ، وهو بلدتنا هذه المسماة بأصفهان.

والى الله المشتكى ثم الى رسوله وآله ، وسيما صاحب هذا العصر والزمان عليه وعلى آبائه المعصومين صلوات الله الملك المنان ، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه ، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم.


[١] المدارك ص ٥٤٣ ، الطبعة الحجرية.

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست