وقيل : الأصح
جواز تواليهما على كراهية ، والأفضل أن يكون بينهما شهر وأقله عشرة أيام. والى هذا
القول يشير قول من قال : لا حد للمدة بين العمرتين وحسنه بعض متأخريهم ، لأن فيه
جمعاً بين الاخبار الدال بعضها على الشهر ، وبعضها على السنة ، وبعضها على عشرة
أيام ، بتنزيل ذلك على مراتب الاستحباب فالأفضل بينهما بعشرة أيام ، وأكمل منه
بشهر ، وأكثر ما ينبغي أن يكون بينهما السنة.
وقال سيدنا
الإمام في مدارك الاحكام : ذهب السيد المرتضى وابن إدريس والمحقق وجماعة إلى جواز
الاتباع بين العمرتين مطلقا ، لإطلاق الأمر بالاعتمار. وقال ابن أبي عقيل : لا
نجوز عمرتان في عام واحد. وقال الشيخ في المبسوط : أقل ما بين العمرتين عشرة أيام.
وقال أبو الصلاح وابن حمزة والمحقق في المنافع والعلامة في المختلف : أقله شهر [١].
وأنا أذكر
الأخبار الواردة في هذا الباب بعون الله الملك الوهاب ، ثم أشير الى ما هو الراجح
عندي من هذه الأقوال ، مستعيناً بالله ومتوسلا برسوله وآله خير آل ، وذلك بالدليل
والبيان ، لا بالتقليد أو ميل الطبع والاستحسان ، كما هو دأب أهل هذا الزمان
والمكان ، وهو بلدتنا هذه المسماة بأصفهان.
والى الله
المشتكى ثم الى رسوله وآله ، وسيما صاحب هذا العصر والزمان عليه وعلى آبائه
المعصومين صلوات الله الملك المنان ، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه ، واهدنا به لما
اختلف فيه من الحق بإذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم.