الحمد لله الذي
ندب الى الحج والعمرة ، والصلاة على رسوله سيدنا محمد وآله كاشفي الغمرة.
وبعد : فلما
أراد بعض إخواني في الدين أن يجاور بيت الله تعالى بعض تلك السنين ، وكان في نيته
أن يكون أيام المجاورة من المعتمرين ، وكان أقل المدة بين العمرتين مختلفاً فيه
بين أرباب اليقين ، التمس مني أن أشير الى ما هو الراجح عندي ليكون عليه مدار
العمل ، حفظه الله تعالى وإيانا عن الخطأ والزلل فأجبته الى ذلك مستعيناً بالله
ومتوكلا عليه ، ومفوضاً أموري كلها قليلها وجليلها اليه.
فأقول ، وأنا
العبد الراجي رحمة ربه الجليل محمد بن الحسين بن محمد رضا الشهير بإسماعيل : اختلف
أصحابنا رضوان الله عليهم في أقل مدة ينبغي أن يكون بين العمرتين ، فقيل : هو عشرة
أيام ، فيكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل منها. وقيل : يحرم. وقيل : لا يكون في
الشهر إلا عمرة واحدة. وقيل : لا تكون في سنة عمرتان.