responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عارفا بحقّكم المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 182

والفضّة ، وقيل : إنّه ممنوع ، ولا يبعد تجويزه إكراما كما في المصحف [١].

وقال الغزاليّ في الوسيط : تحلية الكعبة والمساجد والمشاهد بقناديل الذهب والفضّة ممنوع ، هكذا نقله العراقيّون عن أبي إسحاق المروزيّ ، ولا يبعد مخالفته حملاً على الإكرام كما في المصحف [٢].

وفي كلام ابن تيميّة ما يُشير إلى قبوله القيام للقرآن تعظيما ؛ إذ قال : ... لا سيّما وفي ذلك من تعظيم حرمات الله وشعائره ما ليس في غير ذلك ، وقد ذَكَرَ مَنْ ذَكَرَ من الفقهاء الكبار قيام النّاس للمصحف ذِكْرَ مُقرِّرٍ له غير مُنكرٍ له [٣].

وهذا هو کلام علماء أهل السنة وليس هو کلامنا وتر ضرورة تحلية الکعبة ، والمصحف بالفضة ، والمساجد بالقناديل من الذهب والفضة ، والقيام للقرآن.

ومن التعظيم أيضاً استحباب تقبيل ضريح رسول الله والمعصومين من آله ، ويضاف إليه تقبيل الستائر والشبابيك والأبواب فيها لكونه عملاً مباحا لم يرد فيه النهي ، بل يستحبّ قياسا باستحباب تقبيل جلود المصاحف ، لأنّ حرمة أهل البيت كحرمة القرآن ؛ إذ هما الثقلان اللّذان لا يفترقان حتّى يردا على رسول الله الحوض وقد أمرنا الله بمودتهم ، وتقبيل الاضرحة والستائر تأت من تلك المودة.

وأفتى ابن درويش الشافعيّ بصحّة الوصيّة من المسلم أو الكافر لو كان المُوصى به أمرا محبوبا ، فقال : ويصحّ الوصيّة من مسلمٍ وكافرٍ بعمارة المسجد لما فيها من إقامة الشعائر ، وقبور الأنبياء والعلماء والصالحين لما فيها من


[١]ـ فتح العزيز ٦ : ٣٣.

[٢]ـ الوسيط في المذهب للغزالي ٢ : ٤٧٩.

[٣]ـ مجموع الفتاوي لابن تيمية ٢٣ : ٦٦.

اسم الکتاب : عارفا بحقّكم المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست