والفضّة ، وقيل : إنّه
ممنوع ، ولا يبعد تجويزه إكراما كما في المصحف [١].
وقال الغزاليّ في الوسيط : تحلية الكعبة
والمساجد والمشاهد بقناديل الذهب والفضّة ممنوع ، هكذا نقله العراقيّون عن أبي
إسحاق المروزيّ ، ولا يبعد مخالفته حملاً على الإكرام كما في المصحف [٢].
وفي كلام ابن تيميّة ما يُشير إلى قبوله
القيام للقرآن تعظيما ؛ إذ قال : ... لا سيّما وفي ذلك من تعظيم حرمات الله
وشعائره ما ليس في غير ذلك ، وقد ذَكَرَ مَنْ ذَكَرَ من الفقهاء الكبار قيام
النّاس للمصحف ذِكْرَ مُقرِّرٍ له غير مُنكرٍ له [٣].
وهذا هو کلام علماء أهل السنة وليس هو
کلامنا وتر ضرورة تحلية الکعبة ، والمصحف بالفضة ، والمساجد بالقناديل من
الذهب والفضة ، والقيام للقرآن.
ومن التعظيم أيضاً استحباب تقبيل ضريح
رسول الله والمعصومين من آله ، ويضاف إليه تقبيل الستائر والشبابيك والأبواب فيها
لكونه عملاً مباحا لم يرد فيه النهي ، بل يستحبّ قياسا باستحباب تقبيل جلود
المصاحف ، لأنّ حرمة أهل البيت كحرمة القرآن ؛ إذ هما الثقلان اللّذان لا يفترقان
حتّى يردا على رسول الله الحوض وقد أمرنا الله بمودتهم ، وتقبيل الاضرحة والستائر
تأت من تلك المودة.
وأفتى ابن درويش الشافعيّ بصحّة الوصيّة
من المسلم أو الكافر لو كان المُوصى به أمرا محبوبا ، فقال : ويصحّ الوصيّة من
مسلمٍ وكافرٍ بعمارة المسجد لما فيها من إقامة الشعائر ، وقبور الأنبياء والعلماء
والصالحين لما فيها من