responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عارفا بحقّكم المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 159

وقد عدّ ابن تيميّة إمامة الصلاة في المسجد والأذان [١] ، وجمع النّاس للطعام في العيدين وأيّام التشريق [٢] ، وصلاة الجماعة [٣] من شعائر الإسلام ، من الشعائر مع أنها غير مذكورة في القرآن الكريم.

كما اعتبر الشهيد الثاني ـ من علماء الإماميّة ـ بأنّ المراد بشعائر الإسلام ما يختصّ بشرعه كالأذان والصلاة وصوم رمضان [٤].

قال السيّد البجنورديّ ـ وهو من علماء الإماميّة أيضا ـ عن الشعائر والحرمات بأنّها مطلقة وتشمل كلّ ما هو محترم في الدين ، وله شأن عند الله تعالى ، على اختلاف مراتبها ؛ كالكعبة المعظّمة ، والمسجد الحرام ، وسائر المساجد ، والقرآن ، والنبيّ ، والأئمّة المعصومين ، والأضرحة المقدّسة ، وقبور الشهداء والصالحين ، والعلماء والفقهاء العاملين ، أحياءً وأمواتا [٥].

إذن شعائر الله وحرماته هي كلّ ما حكم الله ورسوله بلزوم تعظيمه وحفظ حرمته.

فزيارة قبر رسول الله والأئمّة من ولده من أعظم الشعائر ، لأنّها بيوت أذن الله أن تُرفع ويُذكر فيها اسمُه.

وهناك فارق بين الشعائر والحرمات ، إذ ترى في الشعائر لزوم الفعل والامتثال ، وفي الحرمات لزوم الاجتناب والترك.

فالمسجد الحرام يجب تعظيمه من جهة ، ويحرم تنجيسه من جهة اُخرى.

وهكذا الحال بالنسبة إلى أهل البيت عليهم‌السلام ، فلازم تعظيمهم ومودّتهم هو


[١]ـ منهاج السنّة النبوية ٦ : ٢٩٥.

[٢]ـ الفتاوى الكبرى ١ : ٣٢٧.

[٣]ـ الفتاوى الكبرى ١ : ١١٣ ، ١٢٥.

[٤]ـ انظر مسالك الإفهام ٣ : ١٦ ، مختار الصحاح : ١٨٠.

[٥]ـ القواعد الفقهيّة ٥ : ٢٩٣.

اسم الکتاب : عارفا بحقّكم المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست