responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أضواء على ثورة الحسين عليه السلام المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 54

نتائجها بكلِّ تأكيد ، سواء النتائج المطلوب تحقُّقها منها في الدنيا أم المطلوب تحقُّقها في الآخرة ؛ فإنَّها نتائج كبيرة ومُهمَّة جِدَّاً ، ولعلَّنا في المُستقبل القريب لهذا البحث سنحمل فكرة كافية عن ذلك. وليس مِن حقِّنا أصلاً أنْ نُلاحظ هذه الحركة مُنفصلة عن النتائج ، خاصَّة بعد أنْ نعلم علم اليقين أنَّ الحسين عليه‌السلام إنَّما أرادها لذلك ، وأنَّ الله سبحانه إنَّما أرادها منه لذلك. إذاً ؛ فتسعيرها الواقعي وإعطاؤها قيمتها الحقيقيَّة ، إنَّما تكون مع مُلاحظة نتائجها لا محالة.

ومِن الواضح ـ عقلاً وعرفاً وعقلائيَّاً ـ أنَّنا إذا لاحظناها مع نتائجها لم تكن (تهلُكة) بأيِّ حال ، بلْ كانت تضحية بسيطة ـ مهما كانت مريرة ـ في سبيل نتائج عظيمة ومقامات عُليا في الدنيا والآخرة ، لا تخطر على بال ولم يعرفها مخلوق ، ويكون الأمر بالرغم مِن أهمِّيَّته القُصوى ، بمنزلة التضحية بالمصلحة الخاصَّة في سبيل المصلحة العامَّة ، وفي مثل ذلك لا يكون حقُّ أحد الإرجاف بأنَّها (تهلُكة). فإذا لم تكن تهلُكة لم تكن مشمولة لحكم التحريم في الآية الكريمة.

الوجه الخامس : إنَّه لا يُحتمَل فقهاً وشرعاً في الدين الإسلامي أنْ تكون كلُّ تهلُكة مُحرَّمة ، بلْ الآية الكريمة إنْ وجِد لها إطلاق وشمول ، فهي مُخصَّصة بكثير مِن الموارد ؛ مِمَّا يجب فيه إلقاء النفس في المصاعب الشديدة أو القتل ، أو يُستحب كالجهاد بقسميه الهجومي والدفاعي ، ومثل كلمة الحقِّ عند سلطان جائر [١] ، ومثل تسليم المُجرم نفسه إلى القضاء الشرعي ؛ ليُقام عليه الحدُّ الذي قد يؤدِّي به إلى الموت كالرجم والجَلْد والقطع وغيرها. وكلُّها جزماً مِن مصاديق التهلُكة بالمعنى العام ، ولكنَّها واجبة حيناً ومُستحبَّة أحياناً.

إذاً ؛ فليس كلُّ تهلُكة مُحرَّمة ، فكما أصبحت الأُمور المذكورة جائزة


[١] إسعاف الراغبين لمحمد الصبان على هامش نور الأبصار للشبلنجي ص ٧٧ ـ التهذيب للطوسي ج ٦ ص ١٨٧.

اسم الکتاب : أضواء على ثورة الحسين عليه السلام المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست