responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدّرر الملتقطة في تفسير الآيات القرآنيّة المؤلف : الخواجوئي، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 114

قالوا : لو وقع التكليف بالفروع لوجب القضاء ولا يجب.

واجيب بمنع الملازمة ؛ اذ القضاء انما يجب بأمر جديد ، وليس بينه وبين وقوع التكليف ولا صحته ربط عقلي ، فلا يستلزم احدهما.

ثم من الدليل على انهم مكلفون قوله سبحانه « ما سلككم في سقر * قالوا لم نك من المصلين » صرح بتعذيبهم بتركهم الصلاة ، ولا يحمل على المسلمين ، اذ « ولم نك نطعم المسكين * وكنا نخوض مع الخائضين * وكنا نكذب بيوم الدين » [١] ينفيه.

وقوله تعالى : « فلا صدق ولا صلى * ولكن كذب وتولى » [٢] ذمه على ترك الجميع ومنه الصلاة ، فيكون مذموماً بتركها.

وقوله عز وجل « لا يدعون مع الله الهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة » [٣] حيث جعل العذاب المضاعف جزاءً لهم على الافعال المذكورة ، ومنها قتل النفس والزنا.

وقوله « يا أيها الناس اعبدوا ربكم » [٤] « وان اعبدوني هذا صراط مستقيم » [٥] ونحوهما من الاوامر العامة بالعبادات ، فان الكفار مندرجون تحتها ، فوجب عليهم هذه العبادات وجوبها على غيرهم.

وتخصيص العبادة المأمور بها فيهما بالايمان لصدقها عليه ، مع انه خلاف الاصل والظاهر مما لا مخصص له سوى الاحتمال ، وهو لا يصلح للتخصيص.


[١]المدثر : ٤٢ ـ ٤٥.

[٢]الحاقة : ٣١ ـ ٣٢.

[٣]الفرقان : ٦٨ ـ ٦٩.

[٤]البقرة : ٢١.

[٥]يس : ٦١.

اسم الکتاب : الدّرر الملتقطة في تفسير الآيات القرآنيّة المؤلف : الخواجوئي، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست