الْكَرَاهَةَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي الْمِلْكِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ.
99-/2261 _27- وَ عَنْهُ:بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ،عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ،عَنْ أَبِيهِمَا،عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ،عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَامٍ [1]،قَالَ: سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)عَمَّا تَرْوِي النَّاسُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،عَنْ أَشْيَاءَ مِنَ الْفُرُوجِ لَمْ يَكُنْ يَأْمُرُ بِهَا وَ لاَ يَنْهَى عَنْهَا إِلاَّ نَفْسَهُ وَ وُلْدَهُ،فَقُلْنَا:كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ؟ قَالَ:«أَحَلَّتْهَا آيَةٌ،وَ حَرَّمَتْهَا آيَةٌ أُخْرَى».
فَقُلْنَا:هَلْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ إِحْدَاهُمَا نَسَخَتِ الْأُخْرَى،أَمْ هُمَا مُحْكَمَتَانِ يَنْبَغِي أَنْ يُعْمَلَ بِهِمَا؟فَقَالَ:«قَدْ بَيَّنَ لَهُمْ إِذْ نَهَى نَفْسَهُ وَ وُلْدَهُ».
قُلْنَا:مَا مَنَعَهُ أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ لِلنَّاسِ؟قَالَ:«خَشِيَ أَلاَّ يُطَاعَ،فَلَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)ثَبَتَ قَدَمَاهُ أَقَامَ كِتَابَ اللَّهِ كُلَّهُ،وَ الْحَقَّ كُلَّهُ».
قوله تعالى:
وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلاّٰ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ -إلى قوله تعالى- غَيْرَ مُسٰافِحِينَ[24]
99-/2262 _1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ:عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ،عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ،عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ،قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلاّٰ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ .
قَالَ:«هُوَ أَنْ يَأْمُرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَ تَحْتَهُ أَمَتُهُ،فَيَقُولَ لَهُ:اِعْتَزِلِ امْرَأَتَكَ وَ لاَ تَقْرَبْهَا،ثُمَّ يَحْبِسَهَا عَنْهُ حَتَّى تَحِيضَ،ثُمَّ يَمَسَّهَا،فَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَسِّهِ إِيَّاهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ بِغَيْرِ نِكَاحٍ».
99-/2263 _2- الْعَيَّاشِيُّ:عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ،قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلاّٰ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ .
قَالَ:«هُوَ أَنْ يَأْمُرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَ تَحْتَهُ أَمَتُهُ،فَيَقُولَ لَهُ:اِعْتَزِلْهَا وَ لاَ تَقْرَبْهَا.ثُمَّ يَحْبِسَهَا عَنْهُ حَتَّى تَحِيضَ،ثُمَّ يَمَسَّهَا،فَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَسِّهِ إِيَّاهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ بِغَيْرِ نِكَاحٍ».
[1] في«ط»:سالم،و الظاهر أنّه تصحيف،راجع تهذيب التهذيب 10:249،تقريب التهذيب 2:266،معجم رجال الحديث 18:270.