إِحْدَاهُمَا،أَ تَحِلُّ لَهُ الْأُخْرَى؟ فَقَالَ:«لَيْسَ يَنْكِحُ الْأُخْرَى إِلاَّ دُونَ الْفَرْجِ،وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ،نَظِيرُ تِلْكَ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ فَتَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا فِي فَرْجِهَا لِقَوْلِ اللَّهِ: وَ لاٰ تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ [1]قَالَ: وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاّٰ مٰا قَدْ سَلَفَ يَعْنِي فِي النِّكَاحِ فَيَسْتَقِيمُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ».
99-/2257 _23- عَنْ أَبِي عَوْنٍ،قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ الْحَنَفِيَّ،قَالَ:قَالَ عَلِيٌّ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)ذَاتَ يَوْمٍ: «سَلُونِي»فَقَالَ ابْنُ الْكَوَّاءِ:أَخْبِرْنِي عَنْ بِنْتِ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ،وَ عَنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ الْأُخْتَيْنِ.فَقَالَ:«إِنَّكَ لَذَاهِبٌ فِي التِّيهِ،سَلْ عَمَّا يَعْنِيكَ أَوْ مَا يَنْفَعُكَ».فَقَالَ ابْنُ الْكَوَّاءِ:إِنَّمَا نَسْأَلُكَ عَمَّا لاَ نَعْلَمُ،فَأَمَّا مَا نَعْلَمُ فَلاَ نَسْأَلُكَ عَنْهُ،ثُمَّ قَالَ:«أَمَّا الْأُخْتَانِ الْمَمْلُوكَتَانِ أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ،وَ حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَ لاَ أُحِلُّهُ وَ لاَ أُحَرِّمُهُ،وَ لاَ أَفْعَلُهُ أَنَا،وَ لاَ وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي».
99-/2258 _24- الشَّيْخُ فِي(التَّهْذِيبِ):بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ،عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ،عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ،قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)يَقُولُ: «إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الْإِنْسَانِ [2] الْأُخْتَانِ الْمَمْلُوكَتَانِ فَنَكَحَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي الثَّانِيَةِ فَنَكَحَهَا،فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْكِحَ الْأُخْرَى حَتَّى تَخْرُجَ الْأُولَى مِنْ مِلْكِهِ،يَهَبُهَا أَوْ يَبِيعُهَا،فَإِنْ وَهَبَهَا لِوَلَدِهِ يُجْزِيهِ».
99-/2259 _25- وَ عَنْهُ:بِإِسْنَادِهِ،عَنِ الْبَزَوْفَرِيِّ،عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ،عَنِ الْحَسَنِ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ،عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ،قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ جَارِيَتَانِ أُخْتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا،ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي الْأُخْرَى.فَقَالَ:«يَعْتَزِلُ [3] هَذِهِ،وَ يَطَأُ الْأُخْرَى».
قَالَ:قُلْتُ لَهُ:تَنْبَعِثُ نَفْسُهُ لِلْأُولَى؟قَالَ:«لاَ يَقْرَبْ هَذِهِ حَتَّى تَخْرُجَ تِلْكَ عَنْ مِلْكِهِ».
99-/2260 _26- ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ:وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْبَزَوْفَرِيُّ،عَنْ حُمَيْدٍ،عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ،قَالَ:حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ ابْنُ هَاشِمٍ،عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ،عَنِ الْحَلَبِيِّ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ:«قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ(عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ)فِي أُخْتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ تَكُونَانِ عِنْدَ الرَّجُلِ جَمِيعاً،قَالَ:قَالَ عَلِيٌّ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ،وَ حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى،وَ أَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا نَفْسِي وَ وُلْدِي».فَلاَ يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ):«أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ»يَعْنِي آيَةَ الْمِلْكِ دُونَ الْوَطْءِ.وَ قَوْلُهُ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ):
«وَ حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى»يَعْنِي فِي الْوَطْءِ دُونَ الْمِلْكِ،وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ الْآيَتَيْنِ،وَ لاَ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ،وَ قَوْلُهُ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ):«وَ أَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا نَفْسِي وَ وُلْدِي»يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ عَلَى الْوَطْءِ عَلَى جِهَةِ التَّحْرِيمِ،وَ يَجُوزُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ أَرَادَ
[1] البقرة 2:222.
[2] في المصدر:الرجل.
[3] في«ط»:يعزل.