قلت:و هذه الرواية عن الباقر و الصادق(عليهما السلام)تؤيد ما ذكرناه من الحمل بأن الآية محكمة غير منسوخة، و يعطون على سبيل الندب و الطعمة،و رواية النسخ [1] ناسخة وجوب إعطائهم بآية الميراث.
[1] في هامش«س»:اختلف الاصوليون في أنّ نسخ الوجوب يقتضى نسخ الجواز أم لا،قولان،و يحتجّ الذين يقولون:بأنّ نسخ الوجوب لا يقتضي نسخ الجواز،إنّ الوجوب دالّ على الإذن في الفعل مع النهي عن الترك،و النسخ للوجوب يتحقّق برفع النهي عن التّرك،فيبقى الإذن في الفعل و هو يقتضي الجواز في الفعل«منه قدّس سرّه».
[2] في«س»و«ط»:عجلان بن أبي صالح،و الصواب ما في المتن،بقرينة سائر الروايات راجع معجم رجال الحديث 11:133.
اسم الکتاب : البرهان في تفسير القرآن المؤلف : البحراني، السيد هاشم الجزء : 2 صفحة : 29