responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البرهان في تفسير القرآن المؤلف : البحراني، السيد هاشم    الجزء : 2  صفحة : 206

الْأُمِّ وَ لاَ مَعَ الْأَبِ وَ لاَ مَعَ الاِبْنِ وَ لاَ مَعَ الاِبْنَةِ إِلاَّ زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ،فَإِنَّ الزَّوْجَ لاَ يُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ شَيْئاً إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَلَدٌ،وَ لاَ تُنْقَصُ الزَّوْجَةُ مِنَ الرُّبُعِ شَيْئاً إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا وَلَدٌ».

99-/2861 _5- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ،عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) ،فِي قَوْلِهِ: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاٰلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ :«إِنَّمَا عَنَى اللَّهُ الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ،أَوْ أُخْتٌ لِأَبٍ،فَلَهَا النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ،وَ هُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ،وَ إِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَ نِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ،فَهُمُ الَّذِينَ يُزَادُونَ وَ يُنْقَصُونَ،وَ كَذَلِكَ أَوْلاَدُهُمْ يُزَادُونَ وَ يُنْقَصُونَ».

99-/2862 _6- عَنْ زُرَارَةَ،قَالَ:قَالَ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «سَأُخْبِرُكَ وَ لاَ أَزْوِي لَكَ شَيْئاً،وَ الَّذِي أَقُولُ لَكَ هُوَ وَ اللَّهِ الْحَقُّ الْمُبِينُ -قَالَ-فَإِذَا تَرَكَ أُمَّهُ أَوْ أَبَاهُ أَوِ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ،فَإِذَا تَرَكَ وَاحِداً مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ،فَلَيْسَ الَّذِي عَنَى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاٰلَةِ وَ لاَ يَرِثُ مَعَ الْأَبِ وَ لاَ مَعَ الْأُمِّ وَ لاَ مَعَ الاِبْنِ وَ لاَ مَعَ الاِبْنَةِ أَحَدٌ مِنَ الْخَلْقِ غَيْرُ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ،وَ هُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ،يَعْنِي جَمِيعَ مَالِهَا».

99-/2863 _7- عَنْ بُكَيْرٍ،قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)فَسَأَلَهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتاً لِأَبٍ.

قَالَ:«لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ،وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ،وَ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ سَهْمٌ»فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ:فَإِنَّ فَرَائِضَ زَيْدٍ وَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ فَرَائِضَ الْعَامَّةِ وَ الْقُضَاةِ عَلَى غَيْرِ ذَا يَا أَبَا جَعْفَرٍ،يَقُولُونَ:لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ، نَصِيبٌ مِنْ سِتَّةٍ،يَعُولُ إِلَى [1] ثَمَانِيَةٍ! فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ):«وَ لِمَ قَالُوا»؟قَالَ:لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ: وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ .

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ):«فَمَا لَكُمْ نَقَصْتُمُ الْأَخَ إِنْ كُنْتُمْ تَحْتَجُّونَ بِأَمْرِ اللَّهِ،فَإِنَّ اللَّهَ سَمَّى لَهَا النِّصْفَ،وَ إِنَّ اللَّهَ سَمَّى لِلْأَخِ الْكُلَّ،فَالْكُلُّ أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ،فَإِنَّهُ تَعَالَى قَالَ: فَلَهٰا نِصْفُ وَ قَالَ لِلْأَخِ: وَ هُوَ يَرِثُهٰا يَعْنِي جَمِيعَ الْمَالِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ،فَلاَ تُعْطُونَ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْجَمِيعَ فِي بَعْضِ فَرَائِضِكُمْ شَيْئاً،وَ تُعْطُونَ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَهُ النِّصْفَ تَامّاً؟!».


_5) -تفسير العيّاشي 1:312/286.
_6) -تفسير العيّاشي 1:313/287.
_7) -تفسير العيّاشي 1:314/287.

[1] في«ط»نسخة بدل:في.

اسم الکتاب : البرهان في تفسير القرآن المؤلف : البحراني، السيد هاشم    الجزء : 2  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست