99-/2857 _1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،قَالَ:حَدَّثَنِي أَبِي،عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ،عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ،عَنْ بُكَيْرٍ،عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: «إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ لَهُ أُخْتٌ لَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ مِنَ الْمِيرَاثِ بِالْآيَةِ كَمَا تَأْخُذُ الْبِنْتُ لَوْ كَانَتْ، وَ النِّصْفُ الْبَاقِي يُرَدُّ عَلَيْهَا بِالرَّحِمِ،إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَارِثٌ أَقْرَبُ مِنْهَا،فَإِنْ كَانَ مَوْضِعَ الْأُخْتِ أَخٌ أَخَذَ الْمِيرَاثَ كُلَّهُ بِالْآيَةِ لِقَوْلِ اللَّهِ: وَ هُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ وَ إِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ أَخَذَتَا الثُّلُثَيْنِ بِالْآيَةِ،وَ الثُّلُثَ الْبَاقِيَ بِالرَّحِمِ، وَ إِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَ نِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ،وَ ذَلِكَ كُلُّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ،أَوْ أَبَوَانِ،أَوْ زَوْجَةٌ».
99-/2858 _2- الْعَيَّاشِيُّ:عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ،قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ،فَقَالَ:مَا تَقُولُ فِي أُخْتَيْنِ وَ زَوْجٍ؟قَالَ:فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ):«لِلزَّوْجِ النِّصْفُ،وَ لِلْأُخْتَيْنِ مَا بَقِيَ».
قَالَ:فَقَالَ الرَّجُلُ:لَيْسَ هَكَذَا يَقُولُ النَّاسُ،قَالَ:«فَمَا يَقُولُونَ»؟قَالَ:يَقُولُونَ:لِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَانِ،وَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ،وَ يَقْسِمُونَ عَلَى سَبْعَةٍ.
قَالَ:فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ):«وَ لِمَ قَالُوا ذَلِكَ؟»قَالَ:لِأَنَّ اللَّهَ سَمَّى لِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ،وَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ.
قَالَ:«فَمَا يَقُولُونَ لَوْ كَانَ مَكَانَ الْأُخْتَيْنِ أَخٌ»؟قَالَ:يَقُولُونَ:لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ.فَقَالَ لَهُ:«فَيُعْطُونَ مَنْ أَمَرَ اللَّهُ لَهُ بِالْكُلِّ النِّصْفَ،وَ مَنْ أَمَرَ اللَّهُ بِالثُّلُثَيْنِ أَرْبَعَةً مِنْ سَبْعَةٍ؟!».
قَالَ:وَ أَيْنَ سَمَّى اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ؟قَالَ:فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ):«اقْرَأْ الْآيَةَ الَّتِي فِي آخِرِ السُّورَةِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاٰلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ » قَالَ:فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ):«فَإِنَّمَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوا لِهَذَا الْمَالِ [1] لِلزَّوْجِ النِّصْفَ ثُمَّ يَقْسِمُونَ عَلَى تِسْعَةٍ» قَالَ:فَقَالَ الرَّجُلُ:هَكَذَا يَقُولُونَ.قَالَ:فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ):«فَهَكَذَا يَقُولُونَ».
ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ:«يَا بُكَيْرُ،نَظَرْتَ فِي الْفَرَائِضِ؟»قَالَ:قُلْتُ:وَ مَا أَصْنَعُ بِشَيْءٍ هُوَ عِنْدِي بَاطِلٌ؟قَالَ:فَقَالَ:
«انْظُرْ فِيهَا،فَإِنَّهُ إِذَا جَاءَتْ تِلْكَ كَانَ أَقْوَى لَكَ عَلَيْهَا».
99-/2859 _3- عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ،قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)عَنِ الْكَلاَلَةِ.قَالَ: «مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَالِدٌ وَ لاَ وَلَدٌ».
99-/2860 _4- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ،عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: «إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَ أَبَاهُ وَ ابْنَتَهُ أَوِ ابْنَهُ،فَإِذَا هُوَ تَرَكَ وَاحِداً مِنْ هَؤُلاَءِ الْأَرْبَعَةِ،فَلَيْسَ هُوَ مِنَ الَّذِي عَنَى اللَّهُ فِي قَوْلِهِ: قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاٰلَةِ لَيْسَ يَرِثُ مَعَ
[1] في مستدرك الوسائل 17:177 المثال.