responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 21  صفحة : 358

[2]

21367- 2 (الكافي 5: 462) محمد، عن ابن عيسى و أخيه بنان، عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول" لا بأس بأن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها".

[3]

21368- 3 (الكافي 5: 462) الثلاثة، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللَّه ع‌ في البكر يتزوجها الرجل متعة قال" لا بأس ما لم يقتضها".

[4]

21369- 4 (الكافي 5: 463) الثلاثة، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يتمتع من الجارية البكر، قال" لا بأس بذلك ما لم يستصغرها".

[5]

21370- 5 (الفقيه 3: 466 رقم 4611) ابن أسباط، عن محمد بن عذافر، عمن ذكره، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن التمتع بالأبكار فقال" هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن به و ليستعففن".

[6]

21371- 6 (التهذيب 7: 254 رقم 1096) محمد بن أحمد، عن موسى ابن عمر بن يزيد، عن محمد بن سنان، عن أبي سعيد القماط، عمن رواه‌ [1]


[1] . قوله «عمّن رواه حديث مرسل لا حجّة فيه» و قد روى أخبار تدلّ على جواز التمتّع بالأمة من غير إذن مولاها، و الحق أن يعرض عن جميعها، و قد روى في بعض الروايات كما يأتي إنّه يجوز التمتّع بأمة المرأة بغير إذن مولاتها، و لا يجوز بأمة الرّجل،-

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 21  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست