اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 21 صفحة : 358
[2]
21367- 2 (الكافي 5: 462) محمد، عن ابن عيسى و أخيه بنان، عن علي بن الحكم،
عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول"لا بأس بأن يتمتع
بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها".
[3]
21368- 3 (الكافي 5: 462) الثلاثة، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن
أبي عبد اللَّه عفي البكر يتزوجها الرجل متعة قال" لا بأس ما لم يقتضها".
[4]
21369- 4 (الكافي 5: 463) الثلاثة، عن جميل بن دراج قال:سألت أبا عبد اللَّه
ع عن الرجل يتمتع من الجارية البكر، قال" لا بأس بذلك ما لم يستصغرها".
[5]
21370- 5 (الفقيه 3: 466 رقم 4611) ابن أسباط، عن محمد بن عذافر، عمن ذكره،
عن أبي عبد اللَّه ع قال:سألته عن التمتع بالأبكار فقال" هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن
به و ليستعففن".
[6]
21371- 6 (التهذيب 7: 254 رقم 1096) محمد بن أحمد، عن موسى ابن عمر بن يزيد،
عن محمد بن سنان، عن أبي سعيد القماط، عمن رواه [1]
[1] . قوله «عمّن رواه حديث مرسل لا حجّة فيه» و قد روى أخبار تدلّ على جواز
التمتّع بالأمة من غير إذن مولاها، و الحق أن يعرض عن جميعها، و قد روى في بعض
الروايات كما يأتي إنّه يجوز التمتّع بأمة المرأة بغير إذن مولاتها، و لا يجوز
بأمة الرّجل،-
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 21 صفحة : 358