اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 21 صفحة : 357
باب التمتع بالأبكار و ما
يوجب منه العار
[1]
21366- 1 (الكافي 5: 462) الثلاثة (التهذيب 7: 255 رقم 1102) محمد بن أحمد،
عن يعقوب ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن (الفقيه 3: 461 رقم 4592) حفص بن البختري،
عن أبي عبد اللَّه عفي الرجل يتزوج البكر[1]متعة،
قال" يكره للعيب على أهلها".
[1] . قوله «في الرّجل يتزوّج البكر ...» لعلّ الرّاوي كان يزعم عدم جواز التّمتّع بالبكر و لو بإذن أبيها،
فردّ عليه السلام: و لا يدلّ على جوازه بغير إذن أبيها إن كان له أب و كذلك أربعة
أخبار بعده، قال السلطان- رحمه اللّه-: يشمل هذا الخبر من لها أب من دون إذنه و من
ليس لها، بل مع وجود الأب و الإذن أيضا، و قيّد بعض الأصحاب الكراهة بمن ليس لها
أب سلطان «ره». و أقول لا مضايقة عن الكراهة و إن أذن
أبوها، و لكن مع عدم إذنه فالأصحّ عدم صحّة المتعة كما يجيء إن شاء اللّه تعالى.
«ش».
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 21 صفحة : 357