responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 21  صفحة : 357

باب التمتع بالأبكار و ما يوجب منه العار

[1]

21366- 1 (الكافي 5: 462) الثلاثة (التهذيب 7: 255 رقم 1102) محمد بن أحمد، عن يعقوب ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن (الفقيه 3: 461 رقم 4592) حفص بن البختري، عن أبي عبد اللَّه ع‌ في الرجل يتزوج البكر [1] متعة، قال" يكره للعيب على أهلها".


[1] . قوله «في الرّجل يتزوّج البكر ...» لعلّ الرّاوي كان يزعم عدم جواز التّمتّع بالبكر و لو بإذن أبيها، فردّ عليه السلام: و لا يدلّ على جوازه بغير إذن أبيها إن كان له أب و كذلك أربعة أخبار بعده، قال السلطان- رحمه اللّه-: يشمل هذا الخبر من لها أب من دون إذنه و من ليس لها، بل مع وجود الأب و الإذن أيضا، و قيّد بعض الأصحاب الكراهة بمن ليس لها أب سلطان «ره». و أقول لا مضايقة عن الكراهة و إن أذن أبوها، و لكن مع عدم إذنه فالأصحّ عدم صحّة المتعة كما يجي‌ء إن شاء اللّه تعالى.

«ش».

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 21  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست