اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 21 صفحة : 265
باب نكاح المطلقة على غير
السنة
[1]
21199- 1 (الكافي 5: 423) محمد، عن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن عثمان، عن
بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه ع [1] أنه
قال
[1] . قوله «عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه» بعض أصحابنا مجهول و لا حجّة في
هذه الرواية و بمضمونها رواية اخرى عن حفص بن البحتري كما يأتي تارة يرويه عن
إسحاق بن عمّار مقطوعا و تارة عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام و تارة عن أبي عبد
اللّه عليه السلام بغير واسطة، و مع ذلك فمعناه مخالف لما أطبق عليه الفقهاء من
أنّ قصد الإنشاء شرط في صحّة العقود و الإيقاعات. و لا ريب أنّ الاخبار عن وقوع
الطّلاق سابقا لا يكفي في إنشاء الطّلاق و ليس معنى قصد الإنشاء الذي أوجبه
الفقهاء أن يعرف حدّه، كما ذكره أصحاب المعاني، و يفرق بينه و بين الخبر
بالمميّزات التي ذكروها، بل أن يعرف المحدود و يميّز الحقيقة لأنّ الإنشاء نظير
الوجود و الممكن و الواجب و الممتنع و سائر الأمور العامّة يعرف كل أحد حقيقتها و
معناها من غير أن يقدر على بيان حدودها و رسومها المعروفة، بل قد ينكر أصل وجودها
لفظا و يقرّ به قلبا، فواجب الوجود و ممكن الوجود ممّا يعرفه الصغير و الكبير و
العامي و العارف و البدوي و القروي، بل الصّبي الرّضيع أيضا، و يفرق بين الواجب
بالذات و الواجب-
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 21 صفحة : 265