21165- 4 (الكافي 5: 440) العدة، عن سهل و علي، عن أبيه، عن البزنطي قال:سألت أبا الحسن ع عن
امرأة أرضعت جارية و لزوجها ابن من غيرها، أ يحل للغلام ابن زوجها أن يتزوج
الجارية التي أرضعت فقال" اللبن للفحل".
[5]
21166- 5 (الفقيه 3: 477 رقم 4671) السراد، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد اللَّه
عفي الرجل يتزوج المرأة فتلد منه، ثم ترضع من لبنها جارية، أ يصلح
لولده من غيرها أن يتزوج تلك الجارية التي أرضعتها قال" لا، هي بمنزلة الأخت
من الرضاعة لأن اللبن لفحل واحد".
[6]
21167- 6 (الكافي 5: 440) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن جميل ابن صالح، عن أبي
بصير، عن أبي عبد اللَّه عفي رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى
فولدت منه ولدا ثم إنها أرضعت من لبنها غلاما، أ يحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن
يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة فقال" ما أحب أن
يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه"[2].