responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 21  صفحة : 244

الشيخ" [1].

[4]

21165- 4 (الكافي 5: 440) العدة، عن سهل و علي، عن أبيه، عن البزنطي قال: سألت أبا الحسن ع عن امرأة أرضعت جارية و لزوجها ابن من غيرها، أ يحل للغلام ابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت فقال" اللبن للفحل".

[5]

21166- 5 (الفقيه 3: 477 رقم 4671) السراد، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد اللَّه ع‌ في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه، ثم ترضع من لبنها جارية، أ يصلح لولده من غيرها أن يتزوج تلك الجارية التي أرضعتها قال" لا، هي بمنزلة الأخت من الرضاعة لأن اللبن لفحل واحد".

[6]

21167- 6 (الكافي 5: 440) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن جميل ابن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع‌ في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه ولدا ثم إنها أرضعت من لبنها غلاما، أ يحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة فقال" ما أحب أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه" [2].

[7]

21168- 7 (الكافي 5: 441) الخمسة قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع‌


[1] . أورده في التهذيب- 7: 319 رقم 1317 بهذا السند أيضا.

[2] . أورده في التهذيب- 7: 319 رقم 1318 بهذا السند أيضا.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 21  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست