اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 21 صفحة : 243
باب صفة لبن الفحل
[1]
21162- 1 (الكافي 5: 440) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن عبد اللَّه ابن سنان
قال:سألت أبا عبد اللَّه ع عن لبن الفحل، فقال" هو ما ارتضعت
امرأتك من لبنك و لبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام"[1].
[2]
21163- 2 (الكافي 5: 440) علي، عن أبيه، عن التميمي، عن عبد اللَّه ابن سنان
قالسألت أبا عبد اللَّه ع عن لبن الفحل، فقال" ما أرضعت امرأتك
من لبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام".
[3]
21164- 3 (الكافي 5: 440) محمد، عن محمد بن الحسين، عن عثمان، عن سماعة قال:سألته عن رجل كان له
امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض
الناس، أ ينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية فقال" لا، لأنها أرضعت بلبن
[1] . أورده في التهذيب- 7: 319 رقم 1316 بهذا السند أيضا، مثله.
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 21 صفحة : 243