responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 21  صفحة : 243

باب صفة لبن الفحل‌

[1]

21162- 1 (الكافي 5: 440) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن عبد اللَّه ابن سنان قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن لبن الفحل، فقال" هو ما ارتضعت امرأتك من لبنك و لبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام" [1].

[2]

21163- 2 (الكافي 5: 440) علي، عن أبيه، عن التميمي، عن عبد اللَّه ابن سنان قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن لبن الفحل، فقال" ما أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام".

[3]

21164- 3 (الكافي 5: 440) محمد، عن محمد بن الحسين، عن عثمان، عن سماعة قال: سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس، أ ينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية فقال" لا، لأنها أرضعت بلبن‌


[1] . أورده في التهذيب- 7: 319 رقم 1316 بهذا السند أيضا، مثله.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 21  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست