responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 21  صفحة : 187

باب الرجل يفسق بالغلام فينكح أخته أو ابنته أو أمه أو يزوج ابنته من ابنه‌

[1]

21052- 1 (الكافي 5: 417) الاثنان، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: رجل أتى غلاما، أ تحل له أخته قال:

فقال" إن كان ثقب فلا".

[2]

21053- 2 (الكافي 5: 417) الثلاثة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللَّه ع (التهذيب 7: 310 رقم 1286) محمد بن أحمد، عن يعقوب ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد اللَّه ع‌ في الرجل يعبث بالغلام، قال" إذا أوقب حرمت عليه ابنته و أخته".

[3]

21054- 3 (الكافي 5: 418) بهذا الإسناد عنه ع‌ في الرجل يأتي أخا امرأته، قال: فقال" إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة".

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 21  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست